للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَكى الإجماعَ على هذا ابنُ عبدِ البرِّ فقال: وأجمَعوا على أنَّ من وقَف بعَرفةَ يومَ عَرفةَ قبلَ الزَّوالِ، ثم أفاضَ منها قبلَ الزَّوالِ أنَّه لا يُعتدُّ بوُقوفِه قبلَ الزَّوالِ، وأنَّه إنْ لم يَرجعْ فيَقِفْ بعدَ الزَّوالِ أو يَقِفْ من ليلَتِه تلك أقَلَّ وُقوفٍ قبلَ الفجرِ فقد فاتَه الحَجُّ (١).

وذهَب الحَنابلةُ إلى أنَّ وقتَ الوُقوفِ بعَرفةَ يَبدأُ من طُلوعِ فجرِ يومِ عَرفةَ إلى طُلوعِ الفجرِ من يومِ النَّحرِ، لحَديثِ عُروةَ بنِ مُضَرِّسٍ أنَّ النَّبيَّ قال: «مَنْ شهِد صَلاتَنا هذه ووقَفَ معَنا حتى نَدفعَ وقَد وقَف بعَرفةَ قبلَ ذلِك لَيلًا أو نَهارًا فقد أَتمَّ حجَّهُ وقَضى تَفثَه» (٢).

قال ابنُ قُدامةَ : ولأنَّه من يومِ عَرفةَ، فكانَ وقتًا للوُقوفِ، كبَعدِ الزَّوالِ، وتَركُ الوُقوفِ لا يَمنعُ كَونَه وقتًا للوُقوفِ، كبَعدِ العِشاءِ، وإنَّما وقَفوا في وقتِ الفَضيلةِ ولم يَستَوعِبوا جميعَ وقتِ الوُقوفِ (٣).

واختلَفوا فيمَن وقَف بعَرفةَ بعدَ الزَّوالِ من يومِ عَرفةَ، ودفَع من عَرفاتٍ قبلَ غُروبِ الشَّمسِ، ولم يَعدْ إليها قبلَ غُروبها.


(١) «الاستذكار» (٤/ ٢٨٠).
(٢) حَديثٌ صَحيحٌ: تقدَّم.
(٣) «المغني» (٥/ ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>