للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحَجِّ وحلَّ منها قبلَ أشهُرِ الحَجِّ ثم أحرَم بالحَجِّ لا يَكونُ مُتمتِّعًا، وهذا باتَّفاقِ المَذاهبِ الأربَعةِ.

إلا أنَّ الفُقهاءَ اختلَفوا فيما إذا أحرَم بها في غيرِ أشهُرِ الحَجِّ وأتى بها أو ببعضِها في أشهُرِ الحَجِّ كمَن أحرَم بها في آخرِ يَومٍ من رَمضانَ وأدَّى أركانَها في أولِ شوَّالٍ هل يَكونُ مُتمتِّعًا أو لا؟

فقال الحَنفيةُ: يَصيرُ مُتمتِّعًا إذا أدَّى أكثرَ أفعالِ العُمرةِ في أشهُرِ الحَجِّ وإنْ أحرَم بها قبلَها.

فعلى هذا لو طافَ لِلعُمرةِ أربَعةَ أشواطٍ في أشهُرِ الحَجِّ يُعدُّ مُتمتِّعًا، وإنْ وقَع الإحرامُ والأشواطُ الثَّلاثةُ قبلَ أشهُرِ الحَجِّ (١).

وقال المالِكيةُ: يُشترَطُ فِعلُ بعضِ رُكنِ العُمرةِ ولو شَوطًا من السَّعيِ في وقتِ الحَجِّ، فمَن أدَّى شَوطًا من السَّعيِ وحلَّ من عُمرتِه في أشهُرِ الحَجِّ، ثم حجَّ من عامِه فهو مُتمتِّعٌ، وإنْ حلَّ من عُمرتِه قبلَ أشهُرِ الحَجِّ فليس بمُتمتِّعٍ (٢).

أمَّا الحَنابلةُ والشافِعيةُ في الصَّحيحِ فاشترَطوا أنْ يَكونَ الإحرامُ بالعُمرةِ وأعَمالُها في أشهُرِ الحَجِّ، فلو أحرَم بها في غيرِ أشهُرِه لم يَكنْ مُتمتِّعًا، سَواءٌ وقعَت أفعالُها في أشهُرِ الحَجِّ أو في غيرِ أشهُرِه؛ لأنَّه أتَى


(١) «شرح فتح القدير» (٣/ ١٦)، و «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٥٨٩)، و «البناية» (٣/ ٦٥٠)، و «الاختيار» (٢/ ١٥٨).
(٢) «جواهر الإكليل» (١/ ١٧٢)، و «الفواكه الدواني» (١/ ٤٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>