للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحَشَّاشِ والصَّيادِ والسَّقَّاءِ ونحوِهم، فإنْ قُلنا فيمَن لا يَتكرَّرُ: لا يَلزمُه الإحرامُ، فهذا أوْلى، وإلَّا فطَريقانِ؛ المَذهبُ أنَّه لا يَلزمُه.

ثم قال: فالحاصِلُ أنَّ المَذهبَ، أنَّه لا يَجبُ الإحرامُ لدُخولِ مكةَ على من دخَل لتِجارةٍ ونحوِها مِما لا يَتكرَّرُ، ولا على من يَدخلُ لمُتكرِّرٍ، كالحَطابِ، ولا على البَريدِ ونحوِه. اه.

وعلى كلٍّ فقد نصُّوا على أنَّه لو جاوَز الميقاتَ بغيرِ إحرامٍ، ثم أرادَ النُّسكَ، فميقاتُه مَوضعُه، ولا يُكلَّفُ العَودَ إلى الميقاتِ (١).

وإليه ذهَب الإمامُ البُخاريُّ، فقد قال: بابُ دُخولِ الحَرمِ ومكةَ بغيرِ إحرامٍ، ودخَل ابنُ عُمرَ وإنَّما أمَر النَّبيُّ بالإهلالِ لِمن أرادَ، ولم يَذكُره للحَطابينَ وغيرِهم.

ثم ذكَر حَديثَ ابنِ عَباسٍ : «أنَّ النَّبيَّ وقَّت لِأهلِ المَدينةِ ذا الحُلَيفةِ ولأهلِ نَجدٍ قَرنَ المَنازلِ، ولِأهلِ اليَمنِ يلَملَمَ، هنَّ لهنَّ ولكلِّ آتٍ أتى عَليهنَّ من غيرِهم ممَّن أرادَ، فمن كان دونَ ذلك فمن حيثُ أنشَأ، حتى أهلُ مكةَ من مكةَ» (٢).

وحَديثُ أنَسِ بنِ مالكٍ : «أنَّ رَسولَ اللهِ دخَل


(١) «المجموع» (٧/ ١٠/ ١٢) بتصرف يسير، و «التنبيه» (١/ ٦٦)، و «المغني» (٤/ ٣٧٢)، و «مغني المحتاج» (١/ ٤٧٤).
(٢) البخاري (١٧٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>