للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسافةِ القَصرِ- لم يَمكُثْ فيه كثيرًا، فلا يَجبُ عليه، وكذلك لا يَجبُ على غيرِ المُكلَّفِ، كصَبيٍّ ومَجنونٍ (١).

وقال الحَنابلةُ في المَذهبِ: لا يَجوزُ لمن أرادَ دُخولَ مكةَ أو الحَرمِ أو أرادَ نُسكًا تَجاوُزُ الميقاتِ بغيرِ إحرامٍ، إلا لقِتالٍ مُباحٍ لِدُخولِه يومَ فَتحِ مكةَ: «وعلى رَأسِه المِغفرُ» (٢) أو لخَوفٍ أو لِحاجةٍ مُتكرِّرةٍ كحَطابٍ وناقِلِ الميرةِ، ولصَيدٍ واحتِشاشٍ ونحوِ ذلك، ومَكيٍّ يَتردَّدُ إلى قَريَتِه بالحِلِّ (٣).

وذهَب الشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابلةُ في قَولٍ إلى أنَّه يَجوزُ لِلآفاقيِّ دُخولُ الحَرمِ بغيرِ إحرامٍ، لكنْ يُستحبُّ له أنْ يُحرِمَ؛ لكنْ لا يَجبُ عليه؛ لأنَّه أحدُ الحَرمَين، فلم يَلزمِ الإحرامُ لدُخولِه، كحَرمِ المَدينةِ، ولأنَّ الوُجوبَ من الشَّرعِ، ولم يَردْ من الشارِعِ إيجابُ ذلك على كلِّ داخِلٍ، فبقِي على الأصلِ.

قال النَّوويُّ : إنَّ من أرادَ دُخولَ مكةَ لِحاجةٍ لا تَتكرَّرُ، كزيارةٍ أو تِجارةٍ أو رِسالةٍ، أو كان مَكيًّا عائدًا من سَفرِه ونحوِ ذلك، يُستحبُّ له أنْ يُحرِمَ، وفي قَولٍ: يَجبُ عليه الإحرامُ.

ثم قال: هذا حُكمُ من لا يَتكرَّرُ دُخولُه، أمَّا من يَتكرَّرُ دُخولُه كالحَطَّابِ


(١) «الشرح الصغير» (٢/ ١٥).
(٢) رواه البخاري (١٧٤٩).
(٣) «كشاف القناع» (٢/ ٤٠٢، ٤٠٣)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٥٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>