للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - يلَملَمُ: ميقاتُ أهلِ اليَمنِ وتِهامةَ والهِندِ، وهو جَبلٌ من جِبالِ تِهامةَ في جَنوبِ مكةَ.

٥ - قَرنُ المَنازلِ: ميقاتُ أهلِ نَجدٍ والكويتِ والإماراتِ والطائفِ، جَبَلٌ على مَرحلَتيْن من مكةَ، ويُقال له أيضًا: «قَرنُ الثَّعالبِ». وهو قَريبٌ من المَكانِ المُسمَّى الآنَ: «السَّيلَ» (٩٦ كم).

والأدلَّةُ على تَحديدِها مَواقيتَ لِلإحرامِ السُّنةُ والإجماعُ:

أ- أمَّا السُّنةُ فمنها:

١ - ما رَواه الشَّيخانِ عن ابنِ عُمرَ أنَّ رَسولَ اللهِ ، قال: «يُهلُّ أهلُ المَدينةِ من ذي الحُلَيفةِ، ويُهلُّ أهلُ الشامِ من الجُحفةِ، ويُهلُّ أهلُ نَجدٍ من قَرنٍ» (١).

قال ابنُ عُمرَ : «وبَلغَني أنَّ رَسولَ اللهِ ، قال: ويُهلُّ أهلُ اليَمنِ من يلَملَمَ».

٢ - ورَوى الشَّيخانِ أيضًا عن ابنِ عَباسٍ أنَّ النَّبيَّ : «وقَّت لِأهلِ المَدينةِ ذا الحُلَيفةِ، ولِأهلِ الشامِ الجُحفةَ، ولِأهلِ نَجدٍ قَرنَ المَنازلِ، ولِأهلِ اليَمنِ يلَملَمَ، قال: هنَّ لهُنَّ ولمَن أتَى عَليهنَّ من غيرِهنَّ ممَّن أرادَ، ومن كان دونَ ذلك، فمن حيثُ أنشَأ حتى أهلُ مكةَ من مكةَ» (٢).


(١) رواه البخاري (١٥٣٥، ١٥٣٣)، ومسلم (١١٨٢)، ويُهلُّ: مَعناه يُحرِمُ برفعِ الصَّوتِ.
(٢) رواه البخاري (١٥٢٤، ١٥٢٦، ١٥٢٩)، ومسلم (١١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>