٢ - من جاوَز الميقاتَ قاصِدًا الحَجَّ أو العُمرةَ أو القِرانَ وهو غيرُ مُحرِمٍ أثِمَ، ويَجبُ عليه العَودُ إليه والإحرامُ منه، فإنْ عادَ فلا دَمَ عليه عندَ الشافِعيةِ وأبي يُوسفَ من الحَنفيةِ، وقال مالكٌ: لا يَسقطُ عنه الدَّمُ بالعَودِ.
وقال أبو حَنيفةَ ﵀: إنْ عادَ مُلبِّيًّا سقَط الدَّمُ وإلا فلا، فإنْ لم يَرجعْ إلى الميقاتِ وجَب عليه الدَّمُ اتَّفاقًا، سَواءٌ ترَك العَودَ بعُذرٍ أو بغيرِ عُذرٍ، سَواءٌ كان عالِمًا عامِدًا أو جاهِلًا أو ناسيًا؛ لكِن من ترَك العَودَ لعُذرٍ لا يَأثمُ بتَركِ الرُّجوعِ، ومن العُذرِ خَوفُ فواتِ الوُقوفِ بعَرفةَ؛ لِضيقِ الوقتِ أو المَرضِ الشاقِّ أو خَوفِ فواتِ الرُّفقةِ، أو كخَوفِ الطَّريقِ (١).
٣ - من يَمرُّ بميقاتَين، كالشاميِّ إذا قدِم من المَدينةِ أو المَدَنيِّ يَمرُّ بذي الحُلَيفةِ ثم بالحُجفةِ، فمِن أيِّ الميقاتَين يُحرِمُ؟
ذهَب الشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّه يَجبُ عليه أنْ يُحرمَ من الميقاتِ الأبعَدِ، كأهلِ الشامِ ومِصرَ والمَغربِ ميقاتُهم الجُحفةُ، فإذا مرُّوا بالمَدينةِ وجَب عليهم الإحرامُ من ذي الحُلَيفةِ ميقاتِ أهلِ المَدينةِ، وإذا جاوزوه غيرَ مُحرِمينَ حتى الجُحفةِ كان حُكمُهم حُكمَ من جاوَز الميقاتَ من غيرِ إحرامٍ؛ لقولِ النَّبيِّ ﷺ:«فَهنَّ لهنَّ ولمَن أتَى عَليهنَّ من غيرِ أهلِهنَّ»، ولأنَّه ميقاتٌ لم يَجزْ تَجاوزُه بغيرِ إحرامٍ لمن يُريدُ النُّسكَ كسائرِ المواقيتِ.