للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال الحَنفيةُ والحَنابلةُ: هو من أشهُرِ الحَجِّ، إلا أنَّه إذا أحرَم بالحَجِّ في يومِ النَّحرِ يَكونُ لِلعامِ القادِمِ؛ لأنَّ أفعالَ الحَجِّ لو أُخِّرت عن هذا الوقتِ -أي: لَيلةِ النَّحرِ- يَفوتُ الحَجُّ لفَوتِه بتأخيرِ الوُقوفِ عن طُلوعِ فجرِ العاشِرِ.

وقال الشافِعيةُ وأبو يُوسفَ في رِوايةٍ: آخِرُ أشهُرِ الحَجِّ ليلةُ النَّحرِ، وليس نَهارُ يومِ النَّحرِ منها.

أمَّا المالِكيةُ فقال في «الشَّرحِ الكَبيرِ»: (ووقتُه) أي: ابتِداءُ وقتِه بالنِّسبةِ (للحَجِّ شوَّالٌ) لفجرِ يومِ النَّحرِ، ويَمتدُّ زَمنُ الإحلالِ منه (لِآخرِ الحِجَّةِ) وليسَ المُرادُ أنَّ جميعَ الزَّمنِ الذي ذكَره وقتٌ لِجوازِ الإحرامِ كما يُوهمُه لَفظُه؛ بل المُرادُ أنَّ بعضَ هذا الزَّمنِ وقتٌ لِجوازِ ابتِداءِ الإحرامِ به، وهو مِنْ شوَّالٍ لِطُلوعِ فجرِ يومِ النَّحرِ، بعضُه وقتٌ لِجوازِ التَّحلُّلِ، وهو من فجرِ يومِ النَّحرِ لِآخرِ الحِجةِ (١).

قال الدُّسوقيُّ : قولُه: (لِفجرِ يومِ النَّحرِ) الأوْلى إلى قَدرِ الوُقوفِ قبلَ الفجرِ لَيلةَ النَّحرِ، فتأمَّلْ (٢).

فلو فعَل شيئًا من أعمالِ الحَجِّ في خارِجِ وقتِ الحَجِّ لا يُجزئُه، فلو صامَ المُتمتِّعُ أو القارِنُ ثَلاثةَ أيامٍ قبلَ وقتِ الحَجِّ لا يَجوزُ، وكذا السَّعيُ


(١) «الشرح الكبير» (٢/ ٢٢٩).
(٢) «حاشية الدسوقي» (٢/ ٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>