للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدَلُّوا على ذلك بما يلي:

١ - بقولِ اللهِ تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾، وخِطابُ الناسِ يَتناولُ الذُّكورَ والإناثَ بلا خِلافٍ، فإذا كان لها زادٌ وراحِلةٌ كانت مُستطيعةً، وإذا كان معها نِساءٌ ثِقاتٌ يُؤمَنُ الفَسادُ عليها معهُنَّ، يَلزمُها فَرضُ الحَجِّ.

٢ - عن عَديِّ بنِ حاتِمٍ قال: «بَينا أنا عندَ النَّبيِّ إذ أتاه رَجلٌ فشَكا إليه الفاقةَ، ثم أتاه آخَرُ فشَكا قَطعَ السَّبيلِ، فقال: يا عَديُّ، هل رَأيتَ الحيرةَ؟ (١)، قلتُ: لم أرَها، وقد أُنبِئتُ عنها، قال: فإنْ طالت بكَ حَياةٌ لترَينَّ الظَّعينةَ (٢) تَرتَحلُ من الحِيرةِ حتى تَطوفَ بالكَعبةِ، لا تَخافُ أحدًا إلا اللهَ، قال عَديٌّ: فرَأيتُ الظَّعينةَ تَرتَحلُ من الحِيرةِ حتى تَطوفَ بالكَعبةِ، لا تَخافُ إلا اللهَ» (٣)، وهذا خَبرٌ في سياقِ المَدحِ ورَفعِ مَنارِ الإسلامِ، فيُحملُ على الجوازِ.

وقال ابنُ بطَّالٍ : قال مالكٌ والشافِعيُّ: تَخرجُ المَرأةُ في حَجةِ الفَريضةِ مع جَماعةِ النِّساءِ في رُفقةٍ مَأمونةٍ، وإنْ لم يَكنْ معها مَحرَمٌ، وجُمهورُ العُلماءِ على جوازِ ذلك، وكان ابنُ عُمرَ يحُجُّ معه نِسوةٌ من جيرانِه.


(١) الحِيرَة - بكَسرِ الحاء -: مَدينةٌ عندَ الكوفةِ.
(٢) الظَّعينَة: أي المَرأة.
(٣) رواه البخاري (٣٤٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>