للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزادِ والراحِلةِ، فيَجبُ عليه الحَجُّ، ولهذا قالوا في المَرأةِ التي لا زوجَ لها ولا مَحرَمَ: إنَّه لا يَجبُ عليها أنْ تَتزَوج بمَن يحُجُّ بها، كذا هذا (١).

وذهَب المالِكيةُ والشافِعيةُ والإمامُ أحمدُ في رِوايةٍ والحَسنُ والنَّخعيُّ وإسحاقُ وابنُ المُنذرِ إلى أنَّ وُجودَ المَحرَمِ ليس بشَرطٍ في الحَجِّ الواجبِ.

قال الإمامُ مالكٌ: تحُجُّ في جَماعةِ النِّساءِ.

وقال الشافِعيُّ: يَجوزُ أنْ تحُجَّ مع نِساءٍ ثِقاتٍ.

قال النَّوويُّ : قال الشافِعيُّ والأصحابُ : لا يَلزمُ المَرأةَ الحَجُّ إلا إذا أمِنَت على نَفسِهِا بزَوجٍ أو مَحرَمِ نَسبٍ أو غيرِ نَسبٍ، أو نِسوةٍ ثِقاتٍ، فأيُّ هذه الثَّلاثةِ وُجِد لزِمها الحَجُّ بلا خِلافٍ، وإنْ لم يَكنْ شيءٌ من الثَّلاثةِ لم يَلزمْها الحَجُّ على المَذهبِ، سَواءٌ وجَدت امرَأةً واحِدةً أو لا.

وقَولٌ ثالِثٌ: يَجبُ أنْ تَخرجَ للحَجِّ وحدَها إذا كان الطَّريقُ مَسلوكًا، كما يَلزمُها إذا أسلَمت في دارِ الحَربِ الخُروجُ إلى دارِ الإسلامِ وحدَها بلا خِلافٍ، وهذا القولُ اختيارُ المُصنِّفِ -أي: الشِّيرازيِّ- وطائفةٍ. والمَذهبُ عندَ الجُمهورِ ما سبَق، وهو المَشهورُ من نُصوصِ الشافِعيِّ (٢).


(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ٤٧، ٤٨)، و «شرح فتح القدير» (٢/ ٤٢٢)، و «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٥١١)، و «البحر الرائق» (٢/ ٣٣٩)، و «المبسوط» (٤/ ١٦٣)، و «الجوهرة النيرة» (٢/ ٧٧)، و «الفتاوى الهندية» (١/ ٢١٩)، و «المغني» (٤/ ٣٣٤)، و «الإنصاف» (٣/ ٤١٥)، و «الإفصاح» (١/ ٤٤٦).
(٢) «المجموع» (٧/ ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>