فإذا ملَك الزادَ والحُمولةَ زائدًا على ما تَقدَّم -على التَّفصيلِ المَذكورِ- فقد تَحقَّقَ فيه الشَّرطُ، ووجَب عليه الحَجُّ، وإلا بأنِ اختَلَّ شيءٌ مِما ذُكر لم يَجبْ عليه الحَجُّ.
ويَتعلَّقُ بذلك فُروعٌ، نَذكُرُ منها ما يلي:
أ- مَنْ كان مَسكَنُه واسِعًا يَفضُلُ عن حاجَتِه وأمكَنه بَيعُه -بحيثُ لو باعَ الجُزءَ الفاضِلَ على حاجَتِه من الدارِ الواسِعةِ لَوفَّى ثَمنُه الحَجَّ-، يَجبُ عليه البَيعُ عندَ المالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابلةِ، ولا يَجبُ عليه بَيعُ الجُزءِ الفاضِلِ عندَ الحَنفيةِ إلا أنَّ بَيعَه أفضلُ.
أمَّا إذا كانت له دارٌ لا يَسكنُها ولا يُؤاجِرُها ومَتاعٌ لا يَمتهِنه وجَب عليه بَيعُه اتِّفاقًا؛ لأنَّه إذا كان كذلك كان فاضلًا على حاجَتِه كَسائرِ الأموال، وكانَ مُستطيعًا فلَزمَه الحَجُّ (١).
قال ابنُ قُدامةَ ﵀: ومن له عَقارٌ يَحتاجُ إليه لسُكناه أو سُكنَى عيالِه، أو يَحتاجُ إلى أُجرَتِه لنفَقةِ نَفسِه أو عيالِه، أو بِضاعةٌ متى نقَصها اختَلَّ رِبحُها فلم يَكفِهم، أو سائمةٌ يَحتاجونَ إليها لم يَلزمْه الحَجُّ، وإنْ كان له من ذلك شيءٌ فاضِلٌ على حاجَتِه لزِمه بَيعُه في الحَجِّ، فإنْ كان له مَسكَنٌ واسِعٌ يَفضُلُ على حاجَتِه وأمكَنه بَيعُه وشِراءُ ما يَكفيه ويفضُلُ قَدرُ ما يحُجُّ به لزِمه، وإنْ كانت له كُتبٌ يَحتاجُ إليها لم يَلزمْه بَيعُها في الحَجِّ، وإنْ كانت مما لا يَحتاجُ إليها أو كان له بكِتابٍ نُسخَتانِ يَستَغني بإحداهما باعَ ما لا