للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَأكُلونَ منها، فإنَّه يَجبُ عليه الحَجُّ إلا أن يَخشَى على نَفسِه أو على أولادِه؛ فإنَّه يَسقطُ عنه حينَئذٍ الفَرضُ.

قال الدُّسوقيُّ : وحاصِلُه أنَّه يَجبُ عليه الحَجُّ ولَو لم يَكنْ عندَه وعندَ أهلِه وأولادِه إلا مِقدارُ ما يُوصِلُه فقَط، ولا يُراعَى ما يَؤولُ إليه أمرُه وأمرُ أهلِه وأولادِه في المُستقبَلِ؛ لأنَّ ذلك أمرُه للهِ تعالى، وهذا مَبنيٌّ على القولِ بأنَّ الحَجَّ واجبٌ على الفَورِ، وأمَّا على القولِ بالتَّراخي فلا إشكال في تَبديةِ نَفقةِ الوَلدِ والأبَوينِ على الحَجِّ، ومِثلُ نفَقةِ الأولادِ والأبَوينِ نَفقةُ الزَّوجةِ، فتَقدَّم على القولِ بالتَّراخي، ويُقدَّمُ عليها الحَجُّ على القولِ بالفَوريَّةِ (١).

٣ - قَضاءُ الدَّينِ الذي عليه؛ لأنَّ قَضاءَ الدَّينِ من حَوائجِه الأصليَّةِ، ويَتعلَّقُ به حُقوقُ الآدَمييِّنَ، فهو آكدُ من الحَجِّ، ولذلك مُنِع الزَّكاةَ مع تَعلُّقِ حُقوقِ الفُقراءِ بها وحاجَتِهم إليها، فالحَجُّ الذي هو خالِصُ حقِّ اللهِ تَعالى أوْلَى، وسَواءٌ كان الدَّينُ لِآدَميٍّ مُعيَّنٍ أو من حُقوقِ اللهِ تَعالى، كزَكاةٍ في ذمَّتِه أو كَفاراتٍ ونحوِها (٢).


(١) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٢/ ٢٠٦)، و «مواهب الجليل» (٢/ ٥٠١)، و «الفواكه الدواني» (١/ ٣٥١).
(٢) «المغني» (٤/ ٣٠٨)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ٤٥)، و «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٥٠٨، ٥٠٦)، و «الهداية» (٢/ ١٢٧)، و «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٢/ ٢٠٦)، و «مواهب الجليل» (٢/ ٥٠٢)، و «شرح مختصر خليل» (٢/ ٢٨٥)، و «مغني المحتاج» (٢/ ٢٢٧)، و «شرح المنهاج» (٢/ ٨٧)، و «الفروع» (٣/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>