للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آكدُ، وقد رَوى عبدُ اللهِ بنُ عَمرٍو عن النَّبيِّ قال: «كفَى بالمَرءِ إثمًا أن يُضيِّعَ مَنْ يَقوتُ»، رَواه أبو داوُدَ (١).

٢ - ما يَحتاجُ إليه هو وأهلُه من مَسكَنٍ ومِما لا بدَّ لمِثلِه كالخادِمِ وأثاثِ البَيتِ وسِلاحِه وفَرسِه وثيابِه بقَدرِ الاعتِدالِ المُناسِبِ في ذلك كلِّه عندَ الجُمهورِ، خِلافًا للمالِكيةِ.

قال ابنُ قُدامةَ : ويُعتبرُ أنْ يَكونَ فاضِلًا على ما يَحتاجُ هو وأهلُه إليه من مَسكنٍ وخادِمٍ وما لا بدَّ مِنه (٢).

أمَّا المالِكيةُ فقالوا في هاتَين الخَصلتَين: يَبيعُ في زادِه دارَه التي تُباعُ على المُفلسِ وغيرِها مِما يُباعُ على المُفلسِ من ماشيةٍ وثيابٍ ودَوابَّ وخادِمٍ وسِلاحٍ ومُصحفٍ وكُتبِ العِلمِ، ولَو مُحتاجًا إليها.

وإنْ كان يَترُكُ وَلدَه وزَوجتَه ومَن تَلزمُه نَفقتُه للصَّدقةِ عليهم من الناسِ


(١) «المغني» (٤/ ٣٠٧).
(٢) «المغني» (٤/ ٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>