للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الفَورِ، بل يَنفعُه؛ لمُسارَعتِه إلى الخَيرِ، ولَو حُمل على التَّراخي فربَّما لا يَأتي به على الفَورِ؛ بل يُؤخِّرُ إلى السَّنةِ الثانيةِ والثالِثةِ فتَلحقُه المَضرَّةُ إنْ أُريدَ به الفَورُ.

وإنْ كان لا يَلحقُه إنْ أُريدَ به التَّراخي، كان الحَملُ على الفَورِ حَملًا على أحوطِ الوجهَين، فكانَ أوْلَى.

ولأنَّ للحَجِّ وقتًا مُعيَّنًا من السَّنةِ يَفوتُ عن تلك السَّنةِ بفَواتِ ذلك الوقتِ، فلَو أخَّره عن السَّنةِ الأُولى تَفويتًا له لِلحالِ الثانيةِ (وقَد لا يَعيشُ) فكانَ التَّأخيرُ عن السَّنةِ الأُولى تَفويتًا له لِلحال؛ لأنَّه لا يُمكِنُه الأداءُ لِلحالِ إلى أنْ يَجيءَ وقتُ الحَجِّ من السَّنةِ الثانيةِ، وفي إدراكِ السَّنةِ الثانيةِ شَكٌّ، فلا يَرتفعُ الفَواتُ الثابتُ للحالِ بالشَّكِّ، والتَّفويتُ حَرامٌ (١).

٢ - بقولِ النَّبيِّ : «أيُّها الناسُ قَدْ فرَض اللهُ علَيكم الحَجَّ فحُجُّوا» (٢). والأصلُ في الأمرِ أنْ يَكونَ على الفَورِ.

٣ - قولِه : «مَنْ أرادَ الحَجَّ فليَتعجَّلْ؛ فإنَّه قَدْ يَمرضُ المَريضُ وتَضلُّ الضَّالةُ وتَعرِضُ الحاجةُ» (٣).

٤ - وبِما رُوي مَرفوعًا: «مَنْ ملَك زادًا وراحِلةً تُبلِّغُه إلى بَيتِ اللهِ ولم يحُجَّ فلا عليه أنْ يَموتَ يَهوديًّا أو نَصرانيًّا، وذلك أنَّ اللهَ يَقولُ في كتابِه:


(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ٣٦، ٣٧).
(٢) رواه مسلم (١٣٣٧).
(٣) حَديثٌ حَسنٌ: رواه أبو داود (١٧٣٢)، وابن ماجه (٢٨٨٣)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>