للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَعني: مَنْ نذَر حَجًّا أو صيامًا أو صَدقةً أو عِتقًا أو اعتِكافًا أو صَلاةً أو غَيرَه من الطاعاتِ وماتَ قبلَ فِعلِه فَعَله الوَليُّ عنه، وعن أحمدَ في الصَّلاةِ: لا يُصلَّى عن المَيِّتِ؛ لأنَّها لا بَدلَ لها بحالٍ، وأمَّا سائِرُ الأعمالِ فيَجوزُ أنْ يَنوبَ الوَليُّ عنه فيها، وليس بواجِبٍ عليه، ولكنْ يُستحَبُّ له ذلك على سَبيلِ الصِّلةِ له، والمَعروفِ، وأفتى بذلك ابنُ عَباسٍ في امرأةٍ نَذرَت أنْ تَمشيَ إلى قُباءَ فماتَت ولم تَقضِه أنْ تَمشيَ ابنَتُها عنها، ورَوى سَعيدٌ عن سُفيانَ عن عَبدِ الكَريمِ بنِ أبي أُمَيَّةَ «أنَّه سأل ابنَ عَباسٍ عن نَذرٍ كان على أُمِّه من اعتِكافٍ: قال: صُمْ عنها واعتَكِفْ عنها».

وقال: حَدَّثنا أبو الأحوَصِ عن إبراهيمَ بنِ مُهاجِرٍ عن عامِرِ بنِ شُعَيبٍ «أنَّ عائِشةَ اعتَكفَت عن أخيها عَبدِ الرَّحمنِ بعدَما ماتَ».

وقال مالِكٌ: لا يَمشي أحَدٌ عن أحَدٍ ولا يُصلِّي ولا يَصومُ عنه، وكذلك سائِرُ أعمالِ البَدنِ قياسًا على الصَّلاةِ.

وقال الشافِعيُّ: يَقضي عنه الحَجَّ ولا يَقضي الصَّلاةَ قَولًا واحِدًا، ولا يَقضي الصَّومَ في أحَدِ القَولَيْن، ويُطعِمُ عنه لكلِّ يَومٍ مِسكينًا؛ لأنَّ ابنَ عُمَرَ قال: قال رَسولُ اللهِ : «مَنْ مات وعليه صيامُ شَهرٍ فليُطعَمْ عنه مَكانَ كلِّ يَومٍ مِسكينٌ» أخرَجه ابنُ ماجَهْ.

وقال أهلُ الظاهِرِ يَجِبُ القَضاءُ على وَليِّه بظاهِرِ الأخبارِ الوارِدةِ فيه.

وجُمهورُ أهلِ العِلمِ على أنَّ ذلك ليس بواجِبٍ على الوَليِّ إلا أنْ يَكونَ حَقًّا في المالِ ويَكونَ لِلمَيِّتِ تَرِكةٌ وأمرُ النَّبيِّ في هذا مَحمولٌ على النَّدبِ والاستِحبابِ بدَليلِ قَرائِنَ في الخَبرِ:

<<  <  ج: ص:  >  >>