للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منها: أنَّ النَّبيَّ شَبَّهَه بالدَّينِ، وقَضاءُ الدَّينِ عن المَيِّتِ لا يَجِبُ على الوارِثِ ما لم يُخلِّفْ تَرِكةً يَقضي بها.

ومنها: أنَّ السائِلَ سألَ النَّبيَّ هل يَفعَلُ ذلك أو لا، وجَوابُه يَختلِفُ باختِلافِ مُقتَضى سُؤالِه؛ فإنْ كان مُقتَضاه السُّؤالَ عن الإباحةِ فالأمرُ في جَوابِه يَقتَضي الإباحةَ، وإنْ كان السُّؤالُ عن الإجزاءِ فأمْرُه يَقتَضي الإجزاءَ، كقَولِهم: «أنُصلِّي في مَرابِضِ الغَنمِ؟ قال: صَلُّوا في مَرابِضِ الغَنمِ» وإنْ كان سُؤالُهم عن الوُجوبِ فأمْرُه يَقتَضي الوُجوبَ كقَولِهم: «أنتَوضَّأُ من لُحومِ الإبِلِ؟ قال: تَوضَّؤُوا مِنْ لُحومِ الإبِلِ» وسُؤالُ السائِلِ في مَسألتِنا كان عن الإجزاءِ، فأمرُ النَّبيِّ بالفِعلِ يَقتَضيه لا غَيرُ.

ولنا على جَوازِ الصِّيامِ عن المَيِّتِ: ما رَوَت عائِشةُ أنَّ رَسولَ اللهِ قال: «مَنْ مات وعليه صيامٌ صامَ عنه وَليُّه».

وعن ابنِ عَباسٍ قال: جاء رَجلٌ إلى النَّبيِّ فقال: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ أُمِّي ماتَت وعليها صَومُ شَهرٍ أفأصومُ عنها؟ قال: «أرأيتَ لو كان على أُمِّكَ دَينٌ أكُنتَ قاضيَه؟ قال: نَعَمْ، قال: فدَينُ اللهِ أحَقُّ أنْ يُقضَى»، وفي رِوايةٍ قال: جاءتِ امرأةٌ إلى رَسولِ اللهِ فقالت: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ أُمِّي ماتَتْ وعليها صَومٌ، أفأصومُ عنها؟ قال: «أرأيتِ لو كان على أُمِّكِ دَينٌ فقَضَيتِه كان يُؤدِّي ذلك عنها؟ قالت: نَعَمْ. قال: صُومي عن أُمِّكِ» مُتَّفَقٌ عليه.

وعن ابنِ عَباسٍ «أنَّ سَعدَ بنَ عُبادةَ الأنصاريَّ استَفتَى النَّبيَّ في نَذرٍ كان على أُمِّه فتُوُفِّيت قبلَ أنْ تَقضيَه فأفتاه بأنْ يَقضيَه، فكانت سُنَّةً بَعدُ».

<<  <  ج: ص:  >  >>