للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدَلَّ الحَنابِلةُ والنَّوَويُّ على ذلك بما يأتي:

١ - بحَديثِ ابنِ عَباسٍ قال: جاء رَجُلٌ إلى النَّبيِّ فقال: «يا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ [وفي رِوايةٍ: «صَومُ نَذرٍ»] أَفَأَقْضِيهِ عنها؟ قال: نَعَمْ، قال: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» (١).

٢ - بحَديثِ بُرَيدةَ قال: بَينَا أنا جَالِسٌ عِنْدَ رَسولِ اللَّهِ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فقالَتْ: إنِّي تَصَدَّقْتُ على أُمِّي بِجَارِيَةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، قال: فقال: «وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ»، قالت: يا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّه كان عليها صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَصُومُ عنها؟ قال: «صُومِي عنها … »، الحَديثَ (٢).

٣ - بحَديثِ ابنِ عَباسٍ : «أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ إنْ نَجَّاهَا اللهُ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا، فَنَجَّاهَا اللهُ، فلم تَصُمْ حتى مَاتَتْ، فَجَاءَتْ ابْنَتُهَا أو أُخْتُهَا إلى رَسولِ اللَّهِ فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عنها» (٣).

وقال الإمامُ ابنُ قُدامةَ : مَسألةٌ: قال: (ومَن نذَر أنْ يَصومَ فماتَ قبلَ أنْ يأتيَ به صامَ عنه وَرثَتُه مِنْ أقارِبه، وكذلك كلُّ ما كان مِنْ نَذرِ طاعةٍ.


(١) أَخرَجه البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨).
(٢) أَخرَجه مسلم (١١٤٩).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: أَخرَجه أبو داود (٣٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>