وقال مُحمدٌ: هي مِنَ التَّطوُّعِ. وَجهُ قَولِ مُحمدٍ أنَّ النِّيَّتَيْن تعارَضَتا فلم يَصحَّ التَّعيينُ لِلتَّعارُضِ فالتحَق بالعَدمِ فبَقيَ التَّصدُّقُ بنيَّةٍ مُطلَقةٍ فيَقعُ عن التَّطوُّعِ لأنَّه أدْنى، والأدْنى مُتيقَّنٌ به. وَجهُ قَولِ أبي يُوسُفَ أنَّه عندَ تَعارُضِ الجِهتَيْن يُعمَلُ بالأقوى، وهو الفَرضُ كما في تَعارُضِ الدَّليلَيْن أنَّه يُعمَلُ بأقواهما، ولأنَّ التَّعيينَ يُعتبَرُ في الزَّكاةِ لا في التَّطوُّعِ لأنَّ التَّطوُّعَ لا يَحتاجُ إلى التَّعيينِ، ألَا تَرى أنَّ إطلاقَ الصَّدقةِ يَقعُ عليه فألْغَى تَعيينَه وبَقيَت الزَّكاةُ مُتعيَّنةً فيَقعُ عن الزَّكاةِ. «بدائع الصنائع» (٢/ ٤٠) ط: دار الكِتاب العربي.