ولأنَّه عِبادةٌ يَدخُلُ في جُبرانِها المالُ، فلَم يَصحَّ التَّطوُّعُ بها قبلَ أداءِ فَرضِها كالحَجِّ، ولأنَّه عِبادةٌ جازَ تأخيرُها تَخفيفًا، فإذا لم يُؤدِّه لَزمَه الأصلُ (١).
قال الإمامُ المَرداويُّ ﵀: ومنها: هل يَجوزُ لِمَنْ عليه صَومُ فَرضٍ أنْ يَتطوَّعَ بالصَّومِ قبلَه، فيه رِوايتان، وأطلَقهما في الهِدايةِ والمُغني والمَجدِ في شَرحِه والشَّرحِ والفُروعِ والفائِقِ.
إحداهما: لا يَجوزُ ولا يَصحُّ وهو المَذهبُ، نَصَّ عليه في رِوايةِ حَنبَلٍ وقال في الحاويَيْن لم يَصحَّ في أصَحِّ الرِّوايتَيْن واختارَه ابنُ عَبدوسٍ في تَذكِرتِه وجزَم به في المَذهبِ ومَسبوكِ الذَّهَبِ والإفاداتِ والمنورِ وقدَّمه في المُستوعِبِ والخُلاصةِ والمُحرَّرِ والرِّعايَتَيْن وابن رَزينٍ في شَرحِه وهو مِنْ مُفرَداتِ المَذهبِ.
والرِّوايةُ الثانيةُ: يَجوزُ ويَصحُّ، قدَّمه في النَّظمِ، قال في القاعِدةِ الحاديةَ عَشرةَ: جازَ على الأصَحِّ، قُلتُ: وهو الصَّوابُ.
فعلى المَذهبِ وهو عَدمُ الجَوازِ فهل يُكرَهُ القَضاءُ في عَشرِ ذي الحِجَّةِ أو لا يُكرَهُ فيه رِوايَتان وأطلَقهما في المُغني والشَّرحِ وشَرحِ المَجدِ والفائِقِ والفُروعِ.
قُلتُ: الصَّوابُ عَدمُ الكَراهةِ.
(١) «المغني» (٤/ ٢٠٩)، و «الفروع» (٣/ ٩٦)، و «المبدع» (٣/ ٥٧)، و «كشاف القناع» (٢/ ٣٨٦).