للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابنُ الحاجِبِ : ولا يَجِبُ قَضاءُ رَمضانَ على الفَورِ اتِّفاقًا؛ فإنْ أخَّرَه إلى رَمضانَ آخَرَ من غَيرِ عُذرٍ فالفِديةُ اتِّفاقًا (١).

وقال المَرداويُّ : قَولُه: ويُستحَبُّ التَّتابُعُ في قَضاءِ رَمضانَ، ولا يَجِبُ هذا المَذهبُ وعليه الأصحابُ، ونَصَّ عليه وذكَره القاضي في الخِلافِ في أنَّ الزَّكاةَ تَجِبُ على الفَورِ إنْ قُلنا: إنَّ قَضاءَ رَمضانَ على الفَورِ، واحتَجَّ بنَصِّه في الكَفَّارةِ ويأتي في البابِ الذي يَليه هل يَصحُّ التَّطوُّعُ بالصِّيامِ قبلَ قَضاءِ رَمضانَ لهم أو لا؟ (٢)

وذهَب الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ في قَولٍ والمُزنيُّ من الشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ في وَجهٍ إلى أنَّ قَضاءَ رَمضانَ على التَّراخي مُطلَقًا بلا قَيدٍ، فلو جاء رَمضانُ آخَرُ، ولم يَقضِ الفائِتَ، قَدَّمَ صَومَ الأداءِ على القَضاءِ، حتى لو نَوى الصَّومَ عن القَضاءِ لم يَقعْ إلا عن الأداءِ، ولا فِديةَ عليه بالتَّأخيرِ إليه لِإطلاقِ النَّصِّ وهو قَولُه تَعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ من غَيرِ قَيدٍ، فكان وُجوبُ القَضاءِ على التَّراخي، فلا يَلزَمُه بالتَّأخيرِ شَيءٌ غَيرُ أنَّه تارِكٌ لِلأوْلَى من المُسارَعةِ. ولأنَّه صَومٌ واجِبٌ، فلم يَجِبْ في تأخيرِه كَفَّارةٌ، كما لو أخَّر الأداءَ والنَّذرَ، ولم يَثبُتْ حَديثٌ مَرفوعٌ يَنُصُّ على وُجوبِ الفِديةِ (٣).


(١) «جامع الأمهات» ص (١٧٤).
(٢) «الإنصاف» (٣/ ٣٣٢).
(٣) «شرح فتح القدير» (٢/ ٣٥٥)، و «عمدة القاري» (١١/ ٥٥)، و «الإفصاح» (١/ ٤١٤)، و «الإنصاف» (٣/ ٣٣٣)، و «المغني» (٤/ ٢٠٨)، و «المجموع» (٧/ ٦١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>