للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتَبِعه ابنُ الحاجِبِ على حِكايةِ الاتِّفاقِ، وكذلك ابنُ ناجي في شَرحِ المُدوَّنةِ.

وحَصَّل ابنُ عَرفةَ فيه ثَلاثةَ أقوالٍ، الأولُ: أنَّه على الفَورِ، الثاني: أنَّه على التَّراخي لِبَقاءِ قَدْرِه قبلَ تاليه بشَرطِ السَّلامةِ؛ فإنْ صَحَّ بعدَ رَمضانَ قَدرَ زَمانِ القَضاءِ ولم يَقضِ فيه ثم أصابَه مَرضٌ أو سَفرٌ واتَّصل ذلك إلى رَمضانَ التالي فعليه القَضاءُ.

الثالِثُ: أنَّه على التَّراخي حتى يَبقَى قَدرُ ما عليه من الأيامِ من شَعبانَ مُطلَقًا، واعتُرِض على ابنِ الحاجِبِ في حِكايَتِه الاتِّفاقَ.

وقال في الإكمالِ في شَرحِ قَولِ عائِشةَ : يَكونُ على الصَّومِ من رَمضانَ فلا أستطيعُ أنْ أقضيَه إلا في شَعبانَ لِلشُّغلِ برَسولِ اللهِ ، فيه حُجَّةٌ على أنَّ قَضاءَ رَمضانَ ليس واجِبًا على الفَورِ، خِلافًا لِلدَّاووديِّ في إيجابِه من ثاني شَوَّالٍ وأنَّه آثِمٌ متى لم يُتِمَّه، فإذا لم يَكُنْ على الفَورِ فَوَقتُه مُوسَّعٌ مُقيَّدٌ ببَقيَّةِ السَّنةِ ما لم يَدخُلْ رَمضانُ آخَرُ، لكنَّ الاستِحبابَ المُبادَرةُ (١).

وقال ابنُ رُشدٍ : ظاهِرُ ما في كِتابِ الصِّيامِ من المُدوَّنةِ أنَّ قَضاءَ رَمضانَ على الفَورِ: لأنَّه قال فيمَن أفطَر في رَمضانَ في سَفرٍ أو مَرضٍ ثم قَدِم فأقامَ شَهرًا، أو صَحَّ شَهرًا ثم مات، وأوصى أنْ يُطعَمَ عنه؛ ذلك يَكونُ في ثُلثِه مَبدأً. وكذلك على مَذهَبِه (٢).


(١) «مواهب الجليل» (٢/ ٤٤٨).
(٢) «البيان والتحصيل» (٢/ ٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>