للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا المَنقولُ عن ابنِ عَباسٍ وأبي هُرَيرةَ وابنِ عُمَرَ لم يَرِدْ عن غَيرِهم من الصَّحابةِ خِلافُه، ولأنَّها عِبادةٌ مُؤقَّتةٌ؛ فإنْ أخَّرها بغَيرِ عُذرٍ حتى دخَل وَقتُ عِبادةٍ أُخرى مِنْ جِنسِها، كان مُفرِّطًا عاصيًا، كالصَّلاةِ، ولأنَّها عِبادةٌ يَدخُلُ في جُبرانِها المالُ؛ فإنْ أخَّرها بتَفريطٍ حتى فاتَ وَقتُها، لَزمَه كَفَّارةٌ كالحَجِّ.

أمَّا إذا كان عليه قَضاءُ رَمضانَ أو بَعضِه وكان مَعذورًا، في تأخيرِ القَضاءِ بأنِ استمَرَّ مَرضُه أو سَفرُه ونَحوُهما جازَ له التَّأخيرُ ما دام عُذرُه ولو بَقيَ سِنينَ ولا تَلزَمُه الفِديةُ بهذا التَّأخيرِ، وإنْ تَكرَّرت رَمضاناتٌ، وإنَّما عليه القَضاءُ فقط؛ لأنَّه يَجوزُ تأخيرُ أداءِ رَمضانَ بهذا العُذرِ، فتأخيرُ القَضاءِ أوْلى بالجَوازِ (١).

قال الحَطَّابُ : تَنبيهٌ والمَشهورُ أنَّه لا يَجِبُ قَضاءُ رَمضانَ على الفَورِ.

وقال في الذَّخيرةِ: يَجوزُ تأخيرُه إلى شَعبانَ ويَحرُمُ بعدَه.

وقيلَ: يَجِبُ القَضاءُ على الفَورِ.

نقَل القَولَيْن الرَّجراجيُّ وغَيرُه.

وقال ابنُ بَشيرٍ: لا خِلافَ أنَّه لا يَجِبُ على الفَورِ.


(١) «التاج والإكليل» (٣/ ٣٨٦)، و «الشرح الكبير» (١/ ٥٣٧)، و «القوانين الفقهية» (٨٤)، و «مواهب الجليل» (٢/ ٤٤٨)، و «المجموع» (٧/ ٦١٢، ٦١٥)، و «الإشراف على مسائل الخلاف» (٢٠٨)، و «المدونة» (١/ ١٩٢)، و «المغني» (٤/ ٢٠٨)، و «الإنصاف» (٣/ ٣٣٣)، و «الإفصاح» (١/ ٤١٤)، و «تفسير القرطبي» (٢/ ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>