للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ من رَمَضَانَ، فما أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إلا في شَعْبَانَ، وَذَلِكَ لِمَكَانِ رَسولِ اللهِ » (١).

ولا يَجوزُ عندَهم تأخيرُ قَضاءِ رَمضانَ إلى رَمضانَ آخَرَ من غَيرِ عُذرٍ، بل عليه قَضاؤُه قبلَ مَجيِ رَمضانَ السَّنةَ القابِلةَ؛ لأنَّ عائِشةَ لم تُؤَخِّرْه إلى ذلك، ولو أمكَنَها لَأخَّرتْه، ولأنَّ الصَّومَ عِبادةٌ مُتكرِّرةٌ، لم يَجُزْ تأخيرُ الأُولى عن الثانيةِ كالصَّلواتِ المَفروضةِ؛ فإنْ أخَّرَه إلى رَمضانَ آخَّرَ لِغَيرِ عُذرٍ، أَثِمَ ويَلزمُه صَومُ رَمضانَ الحاضِرِ ويَلزمُه بعدَ ذلك قَضاءُ رَمضانَ الفائِتِ، ويَلزمُه بمُجرَّدِ دُخولِ رَمضانَ الثاني عن كلِّ يَومٍ من الفائِتِ مُدٌّ مِنْ طَعامٍ، إطعامُ مِسكينٍ، مع القَضاءِ.

واستدَلُّوا على ذلك بما رَواه الدارَقُطنيُّ في سُنَنِه (٢) عن ابنِ عَباسٍ وأبي هُرَيرةَ قالا فِيمَنْ عليه صَومٌ فلَم يَصُمْه حتى أدرَكه رَمضانُ آخَرُ: «يُطعِمُ عن الأولِ». وقال الدارَقُطنيُّ: إسنادُه صَحيحٌ، ولَفظُ رِوايةِ أبي هُرَيرةَ: «مَنْ مَرِضَ في رَمضانَ، ثم صَحَّ ولم يَصُمْ حتى أدرَكَه رَمضانُ آخَرُ قال: يَصومُ الذي أدرَكه ويُطعِمُ عن الأولِ لكلِّ يَومٍ مُدًّا مِنْ حِنْطةٍ لكُلِّ مِسكينٍ، فإذا فرَغ في هذا صامَ الذي فَرَّطَ فيه» (٣).

ورُوِيَ بمَعنى هذا عن ابنِ عُمَرَ رَواه الدارَقُطنيُّ أيضًا (٤).


(١) رواه البخاري (١٨٤٩)، ومسلم (١١٤٦).
(٢) (٢/ ١٩٥، ١٩٧).
(٣) رواه الدارقطني (٢/ ١٩٦)، وقال: إسنادُه صحيحٌ مَوقوفٌ.
(٤) «السنن» (٢/ ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>