للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يَقدِرُ فيه الصائِمُ على أكلِ ما يُقيمُ بِنيَتَه ولا يُمكِنُ أنْ يُقالَ بوُجوبِ مُوالاةِ الصَّومِ عليهم؛ لأنَّه يُؤدِّي إلى الهَلاكِ.

فإنْ قُلنا بوُجوبِ الصَّومِ يَلزَمُ القَولُ بالتَّقديرِ:

وهل يُقدَّرُ لَيلُهم بأقرَبِ البِلادِ إليهم كما قاله الشافِعيَّةُ هنا أيضًا، أو يُقدَّرُ لهم بما يَسَعُ الأكلَ والشُّربَ، أو يَجِبُ عليهم القَضاءُ فقط دونَ الأداءِ، كلٌّ مُحتمَلٌ فليُتأمَّلْ.

ولا يُمكِنُ القَولُ هنا بعَدمِ الوُجوبِ أصلًا كالعِشاءِ عندَ القائِلِ به فيها؛ لأنَّ عِلَّةَ عَدمِ الوُجوبِ فيها عندَ القائِلِ به عَدمُ السَّببِ، وفي الصَّومِ قد وُجِد السَّببُ، وهو شُهودُ جُزءٍ من الشَّهرِ وطُلوعُ فَجرِ كلِّ يَومٍ، هذا ما ظهَر لي واللهُ تَعالى أعلَمُ (١).

وهذا الحُكمُ والكَلامُ المُتقدِّمُ في حَقِّ البِلادِ التي يَكونُ فيها طُلوعُ الفَجرِ مع غُروبِ الشَّمسِ وفيها ثَلاثةُ احتِمالاتٍ:

الأول: يُقدَّرُ لَيلُهم بأقرَبِ البِلادِ إليهم، كما قاله الشافِعيَّةُ، وهو قَولٌ لِلحَنفيَّةِ.

الثاني: يُقدَّرُ لهم بما يَسَعُ الأكلَ والشُّربَ، وهذا قَولٌ لِلحَنفيَّةِ.

الثالِثُ: يَجِبُ عليهم القَضاءُ فقط دونَ الأداءِ، وهذا قَولٌ لِلحَنفيَّةِ.

قال ابنُ عابِدين : كلٌّ مُحتمَلٌ فليُتأمَّلْ (٢).


(١) «حاشية ابن عابدين» (١/ ٣٦٦).
(٢) «حاشية ابن عابدين» (١/ ٣٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>