وأفتَى مُعاصِروه بأنَّها لا تَجِبُ عليهم؛ لِعَدمِ سَببِ الوُجوبِ في حَقِّهم، وهو الوَقتُ.
ويُؤيِّدُ الأولَ الحَديثُ الوارِدُ في أيامِ الدَّجَّالِ؛ حيثُ قال فيه:«اقدُروا له قَدْرَه»، قال الزَّركَشيُّ في «الخادِمِ»: وعلى هذا يُحكَمُ لهم في رَمضانَ بأنَّهم يأكُلونَ باللَّيلِ إلى وَقتِ طُلوعِ الفَجرِ في أقرَبِ البِلادِ إليهم، ثم يُمسِكون ويُفطِرون بالنَّهارِ، كذلك قبلَ غُروبِ الشَّمسِ إذا غرَبت عندَ غَيرِهم كما يأكلُ المُسلِمون ويَصومون في أيامِ الدَّجَّالِ (١).
وقال الإمامُ ابنُ عابِدين ﵀: لم أرَ من تَعرَّض عندَنا لِحُكمِ صَومِهم فيما إذا كان يَطلُعُ الفَجرُ عندَهم كما تَغيبُ الشَّمسُ أو بَعدَه بزَمانٍ