للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد أجاب الإمامُ السُّيوطيُّ عن أسئِلةٍ في مِئةِ بَيتٍ من الشِّعرِ، ومنها هذه الأبياتُ:

مَنْ عِنْدَهُمْ لَمْ تَغِبْ شَمْسُ النَّهَارِ سِوَى قَدْرَ الصَّلَاةِ وَيَبْدُو الْفَجْرُ فِي الْحِينِ

وَالصَّوْمُ وَافَى فَإِنْ صَلَّوْا يَفُوتُهُمُ مِنَ الْعَشَا مَا بِهِ يَقْوَوْا لِفَرْضِينِ

أَيَأْكُلُونَ فيَقْضُوا فَرْضَ مَغْرِبِهِمْ وَحُكْمُهُمْ فِي الْعَشَا مَاذَا أَجِيبُونِي

فأجاب:

وأمَّا السُّؤالُ التاسِعُ والخَمسونَ، والسِّتُّونَ: فجَوابُه أنَّ البُرهانَ الفَزاريَّ أفتى بوُجوبِ صَلاةِ العِشاءِ والحالةُ هذه.

وأفتَى مُعاصِروه بأنَّها لا تَجِبُ عليهم؛ لِعَدمِ سَببِ الوُجوبِ في حَقِّهم، وهو الوَقتُ.

ويُؤيِّدُ الأولَ الحَديثُ الوارِدُ في أيامِ الدَّجَّالِ؛ حيثُ قال فيه: «اقدُروا له قَدْرَه»، قال الزَّركَشيُّ في «الخادِمِ»: وعلى هذا يُحكَمُ لهم في رَمضانَ بأنَّهم يأكُلونَ باللَّيلِ إلى وَقتِ طُلوعِ الفَجرِ في أقرَبِ البِلادِ إليهم، ثم يُمسِكون ويُفطِرون بالنَّهارِ، كذلك قبلَ غُروبِ الشَّمسِ إذا غرَبت عندَ غَيرِهم كما يأكلُ المُسلِمون ويَصومون في أيامِ الدَّجَّالِ (١).

وقال الإمامُ ابنُ عابِدين : لم أرَ من تَعرَّض عندَنا لِحُكمِ صَومِهم فيما إذا كان يَطلُعُ الفَجرُ عندَهم كما تَغيبُ الشَّمسُ أو بَعدَه بزَمانٍ


(١) «الحاوي للفتاوى» (٢/ ٢٨٤، ٣٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>