للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجَدِّ والجَدَّة فمَن وراءَهما: يَجوزُ دَفعُها إليهم، وكذلك إلى بَني البَنينِ لسُقوطِ نَفقتِهم عندَه (١).

وقالَ المَرداويُّ : إنْ كانَ الوالِدانِ وإنْ عَلَوا، والوَلَدُ وإنْ سفَلَ في حالِ وُجوبِ نَفقتِهم عليه لم يَجزْ دَفعُها إليهم إِجماعًا (٢).

والمَقصودُ بالوالِدَينِ يَعني الأبَ والأُمَّ وإنْ عَلَوا يَعني آباءَهما وأُمَّهاتِهما وإنِ ارتَفعَت دَرجَتُهم من الدافِعِ كأبَويِ الأبِ وأبي الأُمِّ وأبَويْ كلِّ واحِدٍ منهم وإنْ علَت دَرجتُهم، مَنْ يَرثُ منهم ومَن لا يَرِث.

والمَقصودُ بالوَلدِ وإنْ سفَلَ: وإنْ نزَلَت دَرجتُه من أولادِه البَنينَ والبَناتِ، الوارِثُ وغَيرُ الوارِثِ (٣).

وقد علَّلَ الفُقهاءُ هذا: بأنَّ مَنافعَ الأَملاكِ مُتَّصِلةٌ ومُشتَركةٌ بينَ المُؤدِّي والمُؤدَّى إليه في العادةِ (٤).

فلا يَجوزُ دَفعُ زَكاتِه إليهم؛ لأنَّهم أغنياءُ بما يَستحِقُّونَه من النَّفقةِ عليهم (٥)؛ ولأنَّه يَجبُ عليه أنْ يُخرِجَ الزَّكاةَ عنهم (٦).


(١) «الإفصاح» (١/ ٣٧٨).
(٢) «الإنصاف» (٣/ ٢٥٤).
(٣) «المغني» (٣/ ٤٢٣).
(٤) «بدائع الصنائع» (٢/ ٤٩)، و «تبيين الحقائق» (١/ ٣٠١).
(٥) «المنتقى» للباجي (٢/ ١٥٥، ١٥٦).
(٦) «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>