للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أنَّ الزَّوجةَ تَنتفِعُ بدَفعِها إليه؛ لأنَّه إنْ كانَ عاجِزًا عن الإِنفاقِ عليها يُمَكَّنُ بأخذِ الزَّكاةِ من الإِنفاقِ، فيَلزمُه، وإنْ لم يَكنْ عاجِزًا ولكنَّه أيسَرُ بها لزِمَته نَفقةُ المُوسِرينَ فتَنتفِعُ بها في الحالَينِ فلم يَجزْ لها ذلك (١).

هذا الخِلافُ الذي سبَقَ ذِكرُه في هذه المَسألةِ إنَّما هو في زَكاةِ المالِ، وأمَّا زَكاةُ الفِطرِ فإنَّ الخِلافَ فيها غيرُ وارِدٍ إلا على قَولِ الحَنفيةِ والظاهِريَّةِ ومَن وافَقَهم أنَّ زَكاةَ الفِطرِ تَجبُ على الزَّوجةِ عن نَفسِها، أمَّا على قَولِ الجُمهورِ الذين يُوجِبونَ زَكاةَ فِطرِ الزَّوجةِ على زَوجِها، فلا يَتأتَّى هذا، اللَّهمَّ إلا إذا كانَ الزَّوجُ مُعسِرًا عاجِزًا عن دَفعِ الزَّكاةِ عن زَوجتِه وهي مُوسِرةٌ غَنيَّةٌ ففي هذه الحالةِ يُرَدُّ هذا الخِلافُ على قَولِ مَنْ يَرى أنَّها تَلزمُها الزَّكاةُ عن نَفسِها.


(١) «المغني» (٣/ ٤٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>