للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ الخَرشيُّ : ويَجوزُ أنْ يُعطيَ الواحِدُ ما يَلزمُ الجَماعةَ.

قالَ ابنُ قُدامةَ : وبهذا قالَ مالِكٌ وأبو ثَورٍ وابنُ المُنذِرِ وأَصحابُ الرأيِ (١).

واستدَلُّوا على جَوازِ دَفعِ زَكاةِ الجَماعةِ للواحِدِ بالمَعقولِ وهو من وُجوهٍ:

أحدُها: قالوا: إنَّ الزَّكاةَ لم تَجبْ لِأحَدٍ مُعيَّنٍ فجازَ صَرفُها لواحِدٍ؛ لأنَّهم أدَّوْا ما وجَبَ عليهم.

الثاني: قياسُ زَكاةِ الفِطرِ على زَكاةِ الأَموالِ بجامِعِ أنَّ كُلًّا منهما صَدقةٌ واجِبةٌ وزَكاةُ الأَموالِ يَجوزُ فيها إِعطاءُ صَدقةِ الجَماعةِ للواحِدِ فكذلك زَكاةُ الفِطرِ.

الثالِثُ: أنَّه لم يَرِدْ دَليلٌ يَمنَعُ من دَفعِ زَكاةِ الجَماعةِ للواحِدِ فبقِيَ على الأصلِ، وهو الجَوازُ.

القَولُ الثاني: لا يَجوزُ دَفعُ زَكاةِ الجَماعةِ للواحِدِ، وهو مَذهبُ الشافِعيةِ (٢).

قالَ الإمامُ الماوَرديُّ : ولم يَجزْ أنْ يَقتصِرَ من كلِّ صِنفٍ على أقَلَّ من ثَلاثةٍ (٣).


(١) «المغني» (٤/ ٦٣)، و «كشاف القناع» (٢/ ٢٥٤).
(٢) «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٨٧)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٣٢٩).
(٣) «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>