للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكنَّ المُستَوطنينَ أفضَلُ؛ لأنَّهم جِيرانُه، واللهُ أعلمُ (١).

واستدَلُّوا على أنَّه يَجبُ استِيعابُ الأَصنافِ الثَّمانيةِ بالزَّكاةِ بالكِتابِ والسُّنةِ والمَعقولِ:

أولًا: الكِتابُ:

قالَ اللهُ تَعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٦٠].

فهذه الآيةُ الكَريمةُ تدلُّ على وُجوبِ تَعميمِ الأَصنافِ الثَّمانيةِ الذين ذُكِروا في الآيةِ بالصَّدقاتِ وذلك من وُجوهٍ:

أحدُها: أنَّه جعَلَ ما انطلَقَ اسمُ الصَّدقةِ عليه مُستحَقًّا لمَن اشتَملَت الآيةُ عليه (٢).

الثاني: أنَّ الآيةَ اشتَملَت على لَفظِ ﴿إِنَّمَا﴾ وهي أداةُ حَصرٍ تَقتَضي الحَصرَ في وَقوفِ الصَّدقاتِ على الأَصنافِ الثَّمانيةِ المَذكورينَ في الآيةِ.

الثالِثُ: أنَّ اللَّامَ في قَولِه تَعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ﴾ لَامُ التَّمليكِ، ثم عطَفَ من يَملِكُ إلى مَنْ يَملِكُ بواوِ العَطفِ، كقَولِك: «المالُ لِزَيدٍ وعَمرٍو وبَكرٍ»، فلا بدَّ من التَّسويةِ بينَ المَذكورينَ (٣).


(١) «روضة الطالبين» (٢/ ٣٢١، ٣٢٩).
(٢) «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٨٧).
(٣) «أحكام القرآن» لابن العربي (٢/ ٥٢١)، و «تفسير القرطبي» (٨/ ١٦٧)، و «الفروق» للقرافي (٣/ ١٥)، و «المقنع في شرح المقنع» (٢/ ٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>