للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو لم يُوجَدْ إلا دونَ الثَّلاثةِ من صِنفٍ يَجبُ إِعطاءُ ثَلاثةٍ منهم، وهذا هو الصَّحيحُ ومُرادُه إذا كانَ الثَّلاثةُ مُتعيَّنينَ أَعطى مَنْ وجَدَ.

وهل يُصرَفُ باقِي السَّهمِ إليه إذا كانَ مُستحِقًّا أو يُنقَلُ إلى بَلدٍ آخَرَ؟ قالَ المُتولِّي: هو كما لو لم يُوجَدْ بعضُ الأَصنافِ في البَلدِ، وسيَأتي بَيانُه إنْ شاءَ اللهُ تَعالى.

قُلتُ: الأصَحُّ أنْ يُصرَفَ إليه، وممَّن صحَّحَه الشَّيخُ نَصرٌ المَقدسيُّ، ونقَلَه هو وصاحِبُ «العُدةِ» وغيرُهما عن نَصِّ الشافِعيِّ ، ودَليلُه ظاهِرٌ واللهُ أعلمُ.

فَرعٌ: التَّسويةُ بينَ الأَصنافِ واجِبةٌ:

وإنْ كانَت حاجةُ بعضِهم أشَدَّ إلا أنَّ العامِلَ لا يُزادُ على أُجرةِ عَملِه كما سبَقَ.

وأمَّا التَّسويةُ بينَ آحادِ الصِّنفِ سَواءٌ استُوعِبوا أو اقتُصرَ على بعضِهم فلا تَجبُ، لكنْ يُستحَبُّ عندَ تَساوِي الحاجاتِ، هذا إذا قسَمَ المالِكُ.

قالَ في التَّتمةِ: فأمَّا إنْ قسَمَ الإمامُ فلا يَجوزُ تَفضيلُ بعضِهم عندَ تَساوِي الحاجاتِ؛ لأنَّ عليه التَّعميمَ فتَلزمُه التَّسويةُ والمالِكُ لا تَعميمَ عليه، فلا تَسويةَ.

قُلتُ: هذا التَّفصيلُ الذي في التَّتمةِ -وإنْ كانَ قَويًّا في الدَّليلِ- هو خِلافُ مُقتَضى إِطلاقِ الجُمهورِ استِحبابَ التَّسويةِ، وحيثُ لا يَجبُ الاستِيعابُ، قالَ أَصحابُنا: يَجوزُ الدَّفعُ إلى المُستحِقينَ من المُقيمينَ بالبَلدِ والغُرباءِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>