للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَقلَ الصَّدقةِ، وإنْ لم نُجوِّزْه لم يَجبْ، لكنْ يُستحَبُّ وإنْ لم يُمكِنْ سقَط الوُجوبُ والاستِحبابُ، ولكنْ لا يَنقصُ الذين ذكَرَهم اللهُ تعالَى بلَفظِ الجَمعِ من الفُقراءِ وغيرِهم عن ثَلاثةٍ إلا العامِلَ فيَجوزُ أنْ يَكونَ واحِدًا، وهل يُكتَفَى في ابنِ السَّبيلِ بواحِدٍ؟ فيه وَجهانِ أصَحُّهما المَنعُ كالفُقراءِ.

قالَ بعضُهم: ولا يَبعُدُ طَردُ الوَجهَينِ في الغُزاةِ؛ لقَولِه تَعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ بغيرِ لَفظِ الجَمعِ.

فلو صرَفَ ما عليه إلى اثنَينِ مع القُدرةِ على الثالِثِ غُرِّمَ للثالِثِ.

وفي قَدرِه قَولانِ:

المَنصوصُ في الزَّكاةِ أنَّه يُغرَّمُ ثُلثَ نَصيبِ ذلك الصِّنفِ، والقياسُ أنَّه يُغرَّمُ قَدرًا لو أَعطاه في الابتِداءِ أجزَأَه؛ لأنَّه الذي فرَّطَ فيه، ولو صرَفَه إلى واحِدٍ فعلى الأولِ يَلزمُه الثُّلثانِ، وعلى الثاني أقَلُّ ما يَجوزُ صَرفُه إليهما.

قُلتُ: هكذا قالَ أَصحابُنا رحِمَهم اللهُ تَعالى: إنَّ الأقيَسَ هو الثاني. ثم الجُمهورُ أطلَقوا القولَينِ هكذا.

قالَ صاحِبُ «العُدة»: قُلنا: يَضمَنُ الثُّلثَ، ففيه وَجهانِ، أحَدُهما: أنَّ المُرادَ إذا كانوا سُوُّوا في الحاجةِ، حتى لو كانَ حاجةُ هذا الثُّلثِ حينَ استحَقَّ التَّفرِقةَ مثلَ حاجةِ الآخَرينَ جَميعًا.

ضُمنَ له نِصفُ السَّهمِ ليَكونَ معه مِثلُها؛ لأنَّه يُستحَبُّ التَّفرِقةُ على قَدرِ حَوائجِهم.

والثاني: لا فَرقَ. واللهُ أعلمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>