الأَصنافِ شاءَ، ولا يَجوزُ أنْ يَقتصِرَ على أقلَّ من ثَلاثةٍ، وإنْ دفَعَها إلى الإمامِ لم يُعطِها إلا في جَميعِ الأَصنافِ، وفصَلَ بينَهما للضَّرورةِ؛ ولأنَّ الإمامَ يُمكِنُه وَضعُها في جَميعِهم من غيرِ مَشقَّةٍ مع اتِّساعِ المالِ، وكَثرةِ الصَّدقاتِ، ورَبُّ المالِ إنْ كُلِّفَ ذلك شَقَّ عليه، وإنْ كُلفَ تَفريقَ صاعٍ على أَربعةٍ وعِشرينَ حِصةُ كلِّ واحِدٍ منهم غيرُ مُؤثِّرةٍ في حالِه، ورُبَّما بعَثَه قِلتُها على الامتِناعِ من أَخذِها (١).
وقالَ النَّوويُّ ﵀: يَجبُ استيعابُ الأَصنافِ الثَّمانيةِ عندَ القُدرةِ عليهم، فإنْ فرَّقَ بنَفسِه أو فرَّقَ الإمامُ وليسَ هناك عامِلٌ فرَّقَ على السَّبعةِ.
وحُكيَ قَولٌ أنَّه إذا فرَّقَ بنَفسِه سقَطَ أيضًا نَصيبُ المُؤلَّفةِ، والمَشهورُ ما سبَقَ.
ومتى فُقِد صِنفٌ فأكثَرُ قُسِّم المالُ على الباقينَ.
فإنْ لم يُوجَدْ أحَدٌ من الأَصنافِ حُفظَت الزَّكاةُ حتى يُوجَدوا أو يُوجَدَ بعضُهم، وإذا قسَّمَ الإمامُ لزِمَه استِيعابُ آحادِ كلِّ صِنفٍ ولا يَجوزُ الاقتِصارُ على بَعضِهم؛ لأنَّ الاستِيعابَ لا يَتعذَّرُ عليه، وليسَ المُرادُ أنَّه يَستوعِبُهم بزَكاةِ كلِّ شَخصٍ، بل يَستوعِبُهم من الزَّكاةِ المُختلَطةِ في يدِه وله أنْ يَخصَّ بعضَهم بنَوعٍ من المالِ وآخَرينَ بنَوعٍ، وإنْ قسَّمَ المالِكُ فإنْ أمكَنَه الاستِيعابُ بأنْ كانَ المُستحِقونَ في البَلدِ مَحصورينَ يَفي بهم المالُ فقد أطلَقَ في التِّتمةِ أنَّه يَجبُ الاستِيعابُ، وفي «التَّهذيب» أنَّه يَجبُ لو جوَّزْنا