للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَجهُ الاستِدلالِ من هذا الحَديثِ هو ما اشتَملَ عليه من أمرِه بإِغناءِ الفُقراءِ في هذا اليَومِ من قَولِه: «أَغْنوهُم فِي هذا اليَومِ»، أي: الفُقراءَ والمَساكينَ، فدَلَّ ذلك على أنَّ مَصرِفَ زَكاةِ الفِطرِ إنَّما هو للفُقراءِ والمَساكينِ خاصَّةً.

ثانيًا: المَعقولُ:

وهو: أنَّ مِقدارَ الواجِبِ على المُكلَّفِ في زَكاةِ الفِطرِ صاعٌ من طَعامٍ، فإذا قُلنا: إنَّ مَصرِفَ زَكاةِ الفِطرِ هو مَصرِفُ زَكاةِ المالِ، وُزِّعَ الصاعُ على ثَمانيةِ أَصنافٍ، أو حتى على بعضِهم، وأخَذَ كلُّ واحِدٍ منهم حَفنةً من الصاعِ فإنَّه لا يَحصلُ الإِغناءُ المُرادُ من مَشروعيَّةِ الزَّكاةِ للفُقراءِ والمَساكينِ في يومِ الفِطرِ، فتَبيَّنَ من هذا أنَّ زَكاةَ الفِطرِ خاصَّةٌ بالفُقراءِ والمَساكينِ دونَ غيرِهم (١).

القَولُ الثاني: أنَّ مَصرِفَ زَكاةِ الفِطرِ هو مَصرِفُ زَكاةِ المالِ، أي: صَرفُها في الأَصنافِ الثَّمانيةِ، وهو مَذهبُ الحَنفيةِ والمالِكيةِ في قَولٍ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ في المَذهبِ والظاهِريَّةِ (٢).


(١) «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٧٤).
(٢) «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٧٩)، و «الاختيار» (١/ ١٢٥)، و «الجوهرة النيرة» (١/ ٤٨٧)، و «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٨٧)، و «المجموع» (٦/ ١١٨)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٣٢٩)، و «مواهب الجليل» (٢/ ٣٧٦)، و «المغني» (٤/ ٦٢)، و «الفروع» (٢/ ٤١٢)، و «المبدع» (٢/ ٣٩٨)، و «الإنصاف» (٣/ ١٨٦)، و «الإفصاح» (١/ ٣٥٩)، و «طرح التثريب» (٤/ ٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>