للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الإمامُ الشافِعيُّ : وتُقسَّمُ زَكاةُ الفِطرِ على مَنْ تُقسَّمُ عليه زَكاةُ المالِ لا يُجزِئُ فيها غيرُ ذلك (١).

وقالَ الخِرقيُّ : ويُعطِي صَدقةَ الفِطرِ لمَن يَجوزُ أنْ يُعطَى صَدقةَ الأَموالِ (٢).

واستدَلُّوا على أنَّ مَصرِفَ زَكاةِ الفِطرِ هو نَفسُه مَصرِفُ زَكاةِ المالِ بالكِتابِ والسُّنةِ والمَعقولِ:

أولًا: الكِتابُ:

قالَ اللهُ تَعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٦٠].

اشتَملَت الآيةُ الكَريمةُ على ذِكرِ مَنْ تُصرَفُ لهم الصَّدقاتُ، ولَفظُ الصَّدقاتِ عامٌّ، فيَشمَلُ جَميعَ الصَّدقاتِ، ومنها صَدقةُ الفِطرِ؛ لأنَّها واجِبةٌ فتُدفَعُ إلى مَنْ تُدفَعُ لهم سائِرُ الصَّدقاتِ الواجِبةِ وهُم الأَصنافُ الثَّمانيةُ المَذكورونَ في الآيةِ.

قالَ الإمامُ الماوَرديُّ بعدَ ذِكرِ الآيةِ: فجعَلَ ما انطَلقَ اسمُ الصَّدقةِ عليه مُستحِقًّا لمَن اشتَملَت الآيةُ عليه، ولأنَّها صَدقةٌ واجِبةٌ وجَبَ ألَّا يَختَصَّ بها صِنفٌ مع وُجودِ غيرِه كزَكواتِ المالِ (٣).


(١) «الأم» (٢/ ٦٩).
(٢) «مختصر الخرقي» ص (٤٩).
(٣) «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>