للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَبضةً، ولا أمرَ بذلك ولا فعَلَه أحَدٌ من الصَّحابةِ، ولا مَنْ بعدَهم، بل أحَدُ القولَينِ عندَنا أنَّه لا يَجوزُ إِخراجُها إلا على المَساكينِ خاصَّةً (١).

واستدَلُّوا على أنَّ زَكاةَ الفِطرِ إنَّما تُصرَفُ للفُقراءِ والمَساكينِ دونَ غيرِهم بالسُّنةِ والمَعقولِ:

أولًا: السُّنةُ:

أ - عن عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ قالَ: «فرَضَ رَسولُ اللهِ زَكاةَ الفِطرِ طُهرةً للصَّائمِ مِنْ اللَّغوِ والرَّفثِ، وطُعمَةً للمَساكينِ، مَنْ أدَّاها قبلَ الصَّلاةِ، فهي زَكاةٌ مَقبولَةٌ، ومَن أدَّاها بعدَ الصَّلاةِ، فهي صَدقَةٌ مِنْ الصَّدقاتِ» (٢).

فهذا الحَديثُ يَدلُّ على أنَّ صَدقةَ الفِطرِ إنَّما تُصرَفُ للمَساكينِ خاصَّةً دونَ غيرِهم لِما اشتَملَ عليه من لَفظِ: «وطُعمَةً للمَساكِينِ» فخَصَّ المَساكينَ بها دونَ غَيرِهم.

قالَ الإمامُ الشَّوكانيُّ : وفيه دَليلٌ على أنَّ الفِطرةَ تُصرَفُ في المَساكينِ دونَ غيرِهم من مَصارفِ الزَّكاةِ (٣).

ب - عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابنِ عُمرَ قالَ: فرَضَ رَسولُ اللهِ زَكاةَ الفِطرِ وقالَ: «أَغْنوهُم فِي هذا اليَومِ» (٤).


(١) «زاد المعاد» (١/ ٣١٥).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: تَقدَّم.
(٣) «نيل الأوطار» (٤/ ٢٥٥)، وانظر: «عون المعبود شرح سنن أبي داود» (٥/ ٣).
(٤) حَدِيثٌ ضعيفٌ: تَقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>