للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القَولُ الأولُ: أنَّ مَصرِفَ زَكاةِ الفِطرِ هُمْ الفُقراءُ والمَساكينُ دونَ غَيرِهم، فلا تُصرَفُ لِعامِلٍ عليها، ولا لمُؤلَّفٍ قَلبُه، ولا في الرِّقابِ، ولا للغارِمِ ولا المُجاهِدِ ولا ابنِ السَّبيلِ يَتوصَّلُ بها إلى بَلدِه، بل لا تُعطَى إلا بوَصفِ الفَقرِ، ومن أُعطِيَ من هؤلاء فإنَّما يُعطَى بوَصفِ الفَقرِ وهو مَذهبُ المالِكيةِ وجَماعةٍ من الحَنابِلةِ منهم شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميَّةَ وابنُ القَيمِ (١).

قالَ الدَّرديرُ : (وإنَّما تُدفَعُ لحُرٍّ مُسلِمٍ فَقيرٍ) غيرِ هاشِميٍّ، فتُدفَعُ لِمالِكِ نِصابٍ لا يَكفيه عامَه، فأَوْلى من لا يَملِكُه لا لِعامِلٍ عليها ومُؤلَّفٍ قَلبُه ولا في الرِّقابِ ولا لِغارمٍ ومُجاهِدٍ وغَريبٍ يَتوصَّلُ بها لبَلدِه، بل بوَصفِ الفَقرِ (٢).

وقالَ شَيخُ الإِسلامِ : لا يَجوزُ دَفعُها إلا لمَن يَستحِقُّ الكَفارةَ وهو مَنْ يَأخذُ لحاجَتِه، ولا تُصرَفُ في المُؤلَّفةِ والرِّقابِ وغيرِ ذلك، قالَ: وهذا القَولُ أَقوى في الدَّليلِ (٣).

وقالَ ابنُ القَيمِ : وكانَ مِنْ هَديِه تَخصيصُ المَساكينِ بهذه الصَّدَقةِ ولم يَكنْ يَقسِمُها على الأَصنافِ الثَّمانيةِ قَبضةً


(١) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (١/ ٥٠٨)، و «شرح الزرقاني على مختصر خليل» (٢/ ١٩٠)، و «زاد المعاد» (١/ ٣١٥)، و «شرح ومجموع الفتاوى» (٢٥/ ٧٣)، و «الإنصاف» (٣/ ١٨٦)، و «الفروع» (٢/ ٤١٢)، و «المبدع» (٢/ ٣٩٨)، و «شرح مختصر خليل» للخرشي (٢/ ٢٢٣).
(٢) «الشرح الكبير» (١/ ٥٠٨).
(٣) «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٧٣)، و «الفروع» (٢/ ٤١٢)، و «المبدع» (٢/ ٣٩٨)، و «الإنصاف» (٣/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>