للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفِطرِ صاعًا من تَمرٍ أو صاعًا من شَعيرٍ على كلِّ حُرٍّ أو عبدٍ ذَكرٍ أو أُنثَى من المُسلِمينَ» (١).

دَلَّ هذا الحَديثُ على وُجوبِ إِخراجِ صاعٍ كامِلٍ من الجِنسِ الواحِدِ (٢). وذلك لِما اشتَملَ عليه من لَفظِ «فرَضَ زَكاةَ الفِطرِ صاعًا من تَمرٍ … » وإِخراجُ صاعٍ من أَجناسٍ عُدولٍ عما أوجَبَه فلا يَجوزُ.

ثانيًا: المَعقولُ:

وهو قياسُ زَكاةِ الفِطرِ على كَفارةِ اليَمينِ، وكَفارةُ اليَمينِ هي إِطعامُ عشَرةِ مَساكينَ أو كِسوتُهم، فلا يُجزئُ تَبعيضُها، كأنْ يُطعِمَ خَمسةً ويَكسوَ خَمسةً، فكذلك زَكاةُ الفِطرِ لا يَجوزُ تَبعيضُ الصاعِ، فيَكونُ بَعضُه شَعيرًا وبَعضُه تَمرًا مَثلًا؛ لأنَّه مَأمورٌ بواحِدٍ منهما ولم يُخرِجْ واحدًا منهما (٣).

القَولُ الثاني: جَوازُ إِخراجِ صاعٍ من أَجناسٍ مُختلِفةٍ إذا لم يَعدِلْ عن المَنصوصِ، وهو قَولُ الحَنفيةِ والحَنابِلةِ (٤).

قالَ ابنُ عابدِين : يَجوزُ عِندَنا تَكميلُ جِنسٍ من جِنسٍ آخَرَ من المَنصوصِ عليه. ففي البَحرِ: لو أدَّى نِصفَ صاعِ شَعيرٍ ونِصفَ صاعِ تَمرٍ


(١) رواه البخاري (١٤٣٣)، ومسلم (٩٨٤).
(٢) «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٦٥)، و «فتح العزيز» (٦/ ٢٢٠، ٢٢٢)، و «المجموع» (٦/ ١١٤).
(٣) «المجموع» (٦/ ١١٤)، و «أسنى المطالب» (١/ ٣٩٢).
(٤) «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٣٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>