للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الدَّرديرُ : ونُدبَ عَدمُ الزِّيادةِ على الصاعِ بل تُكرَهُ الزِّيادةُ؛ لأنَّ الشَّرعَ إذا حدَّدَ شَيئًا كانَ ما زادَ عليه بِدعةً، فتارةً تَقتَضي الفَسادَ كما في الصَّلاةِ وتارةً تَكونُ مَكروهةً كما ههنا، وكما في زِيادةِ التَّسبيحِ على ثَلاثٍ وثَلاثينَ، ومَحلُّ الكَراهةِ إنْ تَحقَّقَت الزِّيادةُ وإلا فيَتعيَّنُ أنْ يَزيدَ ما يُزيلُ به الشَّكَّ (١).

وقالَ العَدويُّ : وتُكرَهُ الزيادةُ على الصاعِ إذا كانَت مُحقَّقةً وقُصدَ بها الاستِظهارُ على الشارِعِ، وأمَّا الزِّيادةُ لا على أنَّ الإِجزاءَ يَتوقَّفُ عليها فلا كَراهةَ (٢).

وجاءَ في مَواهِبِ الجَليلِ للحَطابِ: ص: الصاعُ.

ش: يَحتمِلُ أنْ يَكونَ مُرادُه عَدمَ زِيادةٍ على الصاعِ، ويُشيرُ بذلك لقَولِ القَرافيِّ، قيلَ لمالِكٍ: أتَرضى بالمُدِّ الأكبَرِ؟ قالَ: لا بل بمُدِّه فإنْ أرادَ خَيرًا فعلى حِدةٍ سَدًّا لتَغييرِ المَقاديرِ الشَّرعيَّةِ. انتَهى.

ويَحتمِلُ أنْ يَكونَ مُرادُه عَدمَ زِيادةِ المِسكينِ على صاعٍ، كما ذكَرَ ابنُ يُونسَ ولا يُعارِضُه قَولُه بعدُ: (ودَفعٌ لمَساكينَ وآصُعٍ لواحِدٍ)؛ لأنَّ المُرادَ هنا بَيانُ المُستحَبِّ وهناك بَيانُ الجَوازِ.

ويُمكنُ أنْ يَكونَ المُصنِّفُ أرادَهما معًا فيُحمَلُ كَلامُه على عَدمِ الزِّيادةِ على الصاعِ وعلى عَدمِ زيادةِ المِسكينِ على صاعٍ، مُشيرًا به لكَلامِ القَرافِيِّ وابنِ يُونسَ (٣).


(١) «الشرح الصغير» (١/ ٤٣٨).
(٢) «حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» (١/ ٦٤٢).
(٣) «مواهب الجليل» (٢/ ٣٧٣، ٣٧٤)، و «شرح مختصر خليل» (٢/ ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>