للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فجمَعْت له مالَه فزعَمَ أنَّ ما عليَّ فيه ابنةُ مَخاضٍ، وذلك ما لا لَبنَ فيه ولا ظَهْرَ، وقد عَرضتُ عليه ناقةً فَتيَّةً عَظيمةً ليَأخذَها، فأبَى عليَّ، وها هي ذِه قد جِئتُكَ بها يا رَسولَ اللهِ، خُذْها، فقالَ له رَسولُ اللهِ : «ذاك الذي عليكَ فإنْ تَطوَّعتَ بخَيرٍ آجرَك اللهُ فيه وقَبِلناه منكَ، قالَ: فها هي ذِه يا رَسولَ اللهِ قد جِئتُك بها فخُذْها، قالَ: فأمَرَ رَسولُ اللهِ بقَبضِها ودَعا له في مالِه بالبَركةِ» (١).

وَجهُ الاستِدلالِ من هذا الحَديثِ على جَوازِ الزِّيادةِ في الواجِبِ قَولُه : «فإنْ تَطوَّعت بخَيرٍ آجرَك اللهُ وقَبِلْناه منك»، فهو نَصٌّ في قَبولِ ما زادَ على الواجِبِ، وفيه زيادةُ الأجرِ: لأنَّه يَشمَلُ بعُمومِه زَكاةَ الفِطرِ.

ثانيًا: المَعقولُ:

وهو ما ذكَرَه شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميَّةَ ، كما سبَقَ من قياسِ زَكاةِ الفِطرِ على فِديةِ الصيامِ.

القَولُ الثاني: أنَّه يُكرهُ إِخراجُ الزِّيادةِ على الصاعِ في زَكاةِ الفِطرِ إذا قُصدَ به الاستِظهارُ على الشارِعِ، والسَّدُّ للذَّريعةِ، أمَّا إنْ لم يُقصَدْ بها الاستِظهارُ على الشارِعِ وأنَّ الإِجزاءَ لا يَتوقَّفُ عليها فلا كَراهةَ عندَئذٍ، وهو مَذهبُ المالِكيةِ (٢).


(١) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه أبو داود (١٥٨٣)، وأحمد (١٤٥٢١).
(٢) «مواهب الجليل» (٢/ ٣٧٤)، و «الفواكه الدواني» (١/ ٣٤٨)، و «حاشية العدوي» (١/ ٦٤٢)، و «شرح مختصر خليل» (٢/ ٢٣٢)، و «الشرح الصغير» (١/ ٤٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>