للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: القياسُ:

وهو قياسُ الأَجناسِ غيرِ المَنصوصِ عليها على الأَجناسِ المَنصوصِ عليها، بجامِعِ القُوتيَّةِ في كلٍّ، والأَجناسِ غيرِ المَنصوصِ عليها.

القَولُ الثاني: مِقدارُ الواجِبِ من الأَجناسِ غيرِ المَنصوصِ عليها هو ما تُساوي قيمَتُه قيمةَ صاعٍ من تَمرٍ أو شَعيرٍ أو نِصفِ صاعٍ من بُرٍّ، وهو الحَنفيةُ (١).

استدَلَّ أَصحابُ هذا القَولِ لمَذهبِهم، وهُم الحَنفيةُ -وهو أنَّ غيرَ المَنصوصِ عليه لا يُجزِئُ الإِخراجُ منه إلا باعتِبارِ القيمةِ، وهو أنْ يُخرِجَ منه ما تُساوي قيمَتُه قيمةَ المَنصوصِ عليه بالمَعقولِ:

وهو أنَّ الأَجناسَ التي لم يَنُصَّ عليها لا يَجوزُ إِثباتُ التَّقديرِ فيها؛ لأنَّ التَّقديرَ لا يَكونُ بالرأيِ؛ لذلك لا يَجوزُ الإِخراجُ منها إلا عن طَريقِ القيمةِ، فإذا أرادَ المُتصدِّقُ أنْ يُخرجَ صَدقةَ الفِطرِ من العَدسِ مَثلًا فيُقوَّمُ نِصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو صاعٌ من تَمرٍ، فإنْ كانَت قيمةُ نِصفِ الصاعِ من البُرِّ والصاعِ من التَّمرِ تُساوِي عَشرةَ جُنيهاتٍ مَثلًا، أخرَج من العدَسِ ما قيمَتُه عَشرةُ جُنَيهاتٍ مَثلًا، ومِن الأرُزِّ واللَّبنِ والجُبنِ والذُّرةِ وغيرِ ذلك من الأشياءِ التي لم يَنُصَّ عليها الشارِعُ أخرَجَ ما يُعادِلُ قِيمتَه (٢).


(١) «المبسوط» للسرخسي (٣/ ١١٤)، و «بدائع الصنائع» (٢/ ٧٣).
(٢) «المبسوط» (٣/ ١١٤)، و «بدائع الصنائع» (٢/ ٧٢، ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>