للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استدَلَّ أَصحابُ هذا القَولِ لمَذهبِهم -وهو أنَّ من يَملِكُ لَيلةَ العيدِ أقَلَّ من صاعٍ فاضِلًا عن قُوتِه وقُوتِ عيالِه يَجبُ عليه إِخراجُه- بالسُّنةِ والمَعقولِ:

أولًا: السُّنةُ:

عن أبي هُريرةَ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ : «إذا أمَرتُكم بأمرٍ فَأتُوا منه ما استَطَعتُم» (١).

ووَجهُ الاستِدلالِ من هذا الحَديثِ على أنَّه يَجبُ على المُكلَّفِ أنْ يَأتِيَ بما يَستطيعُ مما أمَرَ به الرَّسولُ ؛ لِما اشتَملَ عليه مِنْ قَولِه: «فَأتُوا منه ما استَطعتُم»، وهذا أمرٌ، والأمرُ يُفيدُ الوُجوبَ ما لم تُوجَدْ قَرينةٌ صادِقةٌ ولا قَرينةَ هنا، إذًا مَنْ يَملِكْ أقَلَّ من صاعٍ يَجبْ عليه إِخراجُه؛ لأنَّه ممَّا يَستطيعُ الإِتيانَ به عَملًا بهذا الحَديثِ.

ثانيًا: المَعقولُ، وهو مِنْ وُجوهٍ:

١ - قياسُ زَكاةِ الفِطرِ على الطَّهارةِ بالماءِ، بجامِعِ أنَّ كلًّا منهما طُهرةٌ واجِبةٌ، والطَّهارةُ تَجبُ على مَنْ قدِر على بعضِها الإِتيانُ بها، فكذلك زَكاةُ الفِطرِ مَنْ قدِرَ على بعضِها لزِمَه الإِتيانُ بها (٢).

٢ - قياسُ زَكاةِ الفِطرِ على سَترِ العَورةِ (٣) بجامِعِ الوُجوبِ في كلٍّ، ومَن


(١) رواه البخاري (٦٨٥٨)، ومسلم (١٣٣٧).
(٢) «فتح العزيز شرح الوجيز» (٦/ ١٨٢).
(٣) «فتح العزيز شرح الوجيز» (٦/ ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>