للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ في مَوضعٍ آخَرَ: الواجِبُ في الفِطرةِ عن كلِّ شَخصٍ صاعٌ من أيِّ جِنسٍ أُخرِجَ، سَواءٌ البُرُّ والتَّمرُ والزَّبيبُ والشَّعيرُ وغيرُها من الأَجناسِ المُجزِئةِ، ولا يُجزِئُ دونَ صاعٍ من شَيءٍ منها، وبهذا قالَ مالِكٌ وأحمدُ وأكثَرُ العُلماءِ (١).

واستُدِلَّ على أنَّ مِقدارَ الواجِبِ من الأَجناسِ غيرِ المَنصوصِ عليها صاعٌ بالسُّنةِ والقياسِ:

أولًا: السُّنةُ:

عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ قالَ: «كُنا نُخرِجُ فِي عَهدِ رَسولِ اللهِ يومَ الفِطرِ صاعًا مِنْ طَعامٍ»، وقالَ أَبو سَعِيدٍ: «وكانَ طَعامُنا الشَّعيرَ والزَّبيبَ والأقِطَ والتَّمرَ» (٢).

ففي هذا الحَديثِ أخبَرَ أبو سَعيدٍ أنَّهم كانوا يُخرِجونَ يومَ الفِطرِ صاعًا من طَعامٍ، والطَّعامُ اسمٌ لِما يُؤكَلُ (٣)، فيَشمَلُ كلَّ ما كانَ قُوتًا فدَلَّ ذلك على أنَّ مِقدارَ الواجِبِ في الأَجناسِ غيرِ المَنصوصِ عليها صاعٌ، لدُخولِها في عُمومِ لَفظِ الطَّعامِ.


(١) «المجموع» (٦/ ١٢٢).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: تَقدَّم.
(٣) «المصباح المنير» (٢/ ٣٧٣)، وممَّا يُؤيِّدُ ذلك قَولُ اللهِ تَعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ فهذا يَشمَلُ كلَّ ما يُؤكَلُ واللهُ أعلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>