للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دلَّ هذانِ الحَديثانِ على أنَّ مِقدارَ الواجِبِ من الأقِطِ في زَكاةِ الفِطرِ صاعٌ، وذلك لِما اشتَملَ عليه من لَفظِ: «أو صاعًا مِنْ أقِطٍ»، فهما نَصٌّ في المُدَّعى.

القَولُ الثاني: مِقدارُ الواجِبِ في الأقِطِ هو ما تُساوي قيمَتُه قيمةَ صاعٍ من تَمرٍ أو شَعيرٍ أو نِصفَ صاعٍ من بُرٍّ، وهو مَذهبُ الحَنفيةِ (١).

قالَ الكاسانيُّ : وأمَّا الأقِطُ فتُعتبَرُ فيه القيمةُ لا يُجزِئُ إلا باعتِبارِ القيمةِ (٢).

وقالَ السَّرخسيُّ : وإنْ أرادَ الأداءَ من سائِرِ الحُبوبِ أَعطَى باعتبارِ القيمةِ … وكذا من الأقِطِ يُؤدِّي باعتِبارِ القيمةِ عندَنا … فإنْ كانَت قيمَتُه قيمةَ نِصفِ صاعٍ من بُرٍّ أو صاعٍ من شَعيرٍ جازَ وإلا فلا (٣).

استدَلَّ الحَنفيةُ لمَذهبِهم -وهو أنَّ مِقدارَ الواجِبِ من الأقِطِ ما تُساوي قيمَتُه قيمةَ صاعٍ من تَمرٍ أو صاعٍ من شَعيرٍ أو نِصفِ صاعٍ من بُرٍّ- بالمَعقولِ، وهو:

أنَّ الأَجناسَ التي لم يُنَصَّ عليها من النَّبيِّ لا يَجوزُ إِثباتُ التَّقديرِ فيها؛ لأنَّ التَّقديرَ لا يَكونُ بالرأيِ. والأقِطُ لم يَثبُتْ من طَريقٍ يُوثَقُ بها.


(١) «المبسوط» للسرخسي (٣/ ١١٤)، و «بدائع الصنائع» (٢/ ٧٣).
(٢) «بدائع الصنائع» (٢/ ٧٣).
(٣) «المبسوط» (٣/ ١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>