للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - عن ابنِ أبي صُعَيرٍ عن أَبيه قالَ: قالَ : «أدُّوا صَدقةَ الفِطرِ صاعًا مِنْ بُرٍّ أو قَمحٍ عَنْ كلِّ رَأسٍ صَغيرٍ أو كَبيرٍ حُرٍّ أو عبدٍ ذَكرٍ أو أُنثَى، أمَّا غَنيُّكم فيُزكِّيه اللَّهُ، وأمَّا فَقيرُكم فيَردُّ اللَّهُ عليه أَكثَرَ مِما أَعْطاه» (١).

دَلَّ هذانِ الحَديثان على أنَّ مِقدارَ الواجِبِ من البُرِّ صاعٌ، وذلك لِما اشتَملَ عليه من لَفظِ: «أو صاعٌ مِنْ قَمحٍ»، فهما نَصٌّ في المُدَّعى.

٤ - عن عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ قالَ: «أُمِرْنا أنْ نُعطيَ صَدقةَ رَمضانَ عَنْ الصَّغيرِ والكَبيرِ والحُرِّ والمَملوكِ صاعًا مِنْ طَعامٍ، مَنْ أدَّى بُرًّا قُبلَ منه، ومَن أدَّى شَعيرًا قُبلَ منه، ومَن أدَّى زَبيبًا قُبلَ منه، ومَن أدَّى سُلتًا قُبلَ منه»، قالَ: وأَحسَبُه قالَ: «ومَن أدَّى دَقيقًا قُبلَ منه، ومَن أدَّى سَويقًا قُبلَ منه» (٢).


(١) رواه الدارقطنيُّ في «سُننه» (٢١٠٥) وفي سندِه النُّعمانُ بنُ راشدٍ قال الإمامُ أحمدُ: مُضطرِبُ الحَديثِ، وروَى أحادِيثَ مَناكِيرَ، وقال يحيَى: ليسَ بِشيْءٍ: «التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي (٢/ ٥١).
(٢) رواه ابن زنجويه في كتاب «الأموال» (٥/ ١٤٠)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٢٤١٥)، والدارقطنيُّ في «سُننه» (٢٠٩١) من رواية ابنِ سِيرينَ عن ابنِ عبَّاسٍ به، قال ابنُ عبدِ الهادِي: هذا إسنادٌ جيدٌ ورجالُه ثِقاتٌ مَشهورونَ ولكنَّه غيرُ مُخرجٍ في السُّننِ وفيه إِرسالٌ … قال الإمامُ أحمدُ وابنُ المَدينيِّ والبَيهقيُّ: مُحمدُ بنُ سِيرينَ لم يَسمَعْ من ابنِ عبَّاسٍ شيئًا.
وقال ابنُ أبي حاتمٍ في عِلَله: سألتُ أبِي عن هذا الحَديثِ فقال: حَديثٌ مُنكرٌ. انظرْ: «تنقيح التحقيق» (٢/ ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>