للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ ابنُ قُدامةَ : الواجِبُ في صَدقةِ الفِطرِ صاعٌ عن كلِّ إِنسانٍ، لا يُجزِئُ أقَلُّ من ذلك من جَميعِ أَجناسِ المُخرَجِ، وبه قالَ مالِكٌ والشافِعيُّ وإِسحاقُ، ورُوي ذلك عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ والحَسنِ وأبي العالِيةِ (١).

وقالَ ابنُ هُبيرةَ : واختلَفوا في قَدرِ الواجِبِ من كلٍّ، فاتَّفقوا على أنَّه صاعٌ من كلِّ جِنسٍ من الأَجناسِ الخَمسةِ، إلا أَبا حَنيفةَ، فإنَّه قالَ: يُجزِئُ عن البُرِّ خاصَّةً نِصفُ صاعٍ (٢).

وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ : واختلَفوا في البُرِّ فقال مالِكٌ والشافِعيُّ وأَصحابُهما: لا يُجزِئُ من البُرِّ ولا من غيرِه أقَلُّ من صاعٍ بصاعِ النَّبيِّ وهو أربَعةُ أَمدادٍ بمُدِّه وهو قَولُ البَصريِّينَ وبه قالَ أحمدُ بنُ حَنبلٍ وإِسحاقُ بنُ راهَويْهِ (٣).

استدَلَّ أَصحابُ هذا القَولِ لمَذهبِهم -وهو أنَّ مِقدارَ الواجِبِ من البُرِّ صاعٌ- بالسُّنةِ والمَعقولِ:

أولًا: السُّنةُ:

١ - عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ قالَ: «كُنا نُعطِيها فِي زَمانِ النَّبيِّ صاعًا مِنْ طَعامٍ، أو صاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ، أو


(١) «المغني» (٤/ ٣٤).
(٢) «الإفصاح» (١/ ٣٤٤).
(٣) «التمهيد» (٤/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>