للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذه الآثارُ كلُّها واضِحةٌ في أنَّ مِقدارَ الواجِبِ من البُرِّ نِصفُ صاعٍ، وهي صَريحةٌ في ذلك، ودِلالَتُها عليه ظاهِرةٌ.

ثالثًا: المَعقولُ:

هو قياسُ المِقدارِ الواجِبِ في زَكاةِ الفِطرِ على المِقدارِ الواجِبِ في كَفارةِ الأَذى، بجامِعِ أنَّ كلًّا منهما كِفايةُ المِسكينِ في يَومٍ، والواجِبُ في كَفارةِ الأَذى نِصفُ صاعٍ، وهو ثابِتٌ بالنَّصِّ (١)، فكذلك الواجِبُ في زَكاةِ الفِطرِ (٢)؛ لأنَّها من جِنسِ الكَفاراتِ.

القَولُ الثاني: مِقدارُ الواجِبِ من البُرِّ، صاعٌ وهو مَذهبُ المالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ، وهو مَرويٌّ عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ والحَسنِ وأبي العالِيةِ وإِسحاقَ (٣).


(١) عن عبدِ اللهِ بنِ مَعقِلٍ قال: جلَستُ إلى كَعبِ بنِ عُجرَةَ فسألتُه عن الفِديةِ فقال: نَزلَتْ فيَّ خاصَّةً، وهي لكم عامَّةً، حُمِلتُ إلى رَسولِ اللهِ والقَملُ يَتناثَرُ على وَجهي، فقال: ما كُنْتُ أُرى الوَجَعَ بلَغ بكَ ما أرى، أو ما كنت أُرى الجَهدَ بلَغ بك ما أرى، تَجِدُ شاةً؟ فقُلتُ: لا، فقال: «صُم ثَلاثةَ أيامٍ، أو أطعِمْ ستةَ مَساكينَ لكلِ مِسكينٍ نِصفُ صاعٍ». مُتَّفَقٌ عليه تَقدَّمَ تخريجُه.
(٢) «المبسوط» (٣/ ١١٣)، و «الاختيارات الفقهية» (١٥٢)، و «زاد المعاد» (٢/ ٢١).
(٣) «الشرح الصغير» للدردير (١/ ٣٤٧)، و «الذخيرة» (٣/ ١٧٠)، و «بداية المجتهد» (١/ ٣٨٧)، و «شرح مسلم» للنووي (٧/ ٦٠، ٦٣)، و «المغني» (٤/ ٣٤)، و «الإفصاح» (١/ ٣٤٤)، و «كشاف القناع» (١/ ٤٧١)، و «فتح الباري» (٣/ ٣٧٤)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٤٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>