للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - عن سَعيدِ بنِ المُسيِّبِ «أنَّ رَسولَ اللهِ فرَضَ زَكاةَ الفِطرِ مُدَّينِ مِنْ حِنطَةٍ» (١).

دَلَّ هذانِ الحَديثانِ على أنَّ مِقدارَ الواجِبِ من البُرِّ نِصفُ صاعٍ، ودِلالَتُهما ظاهِرةٌ على ذلك، وكَونُهما مُرسَلَينِ لا يَضرُّ؛ لأنَّ المُرسَلَ حُجةٌ عندَ بعضِ العُلماءِ.

ثانيًا: الأثَرُ:

١ - عن نافِعٍ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَر قالَ: «أمَرَ النَّبيُّ بِزَكاةِ الفِطرِ صاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ»، قالَ عبدُ اللهِ : «فجعَلَ النَّاسُ عِدلَه مُدَّينِ مِنْ حِنطَةٍ» (٢).

٢ - عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ قالَ: قالَ مُعاويةُ: «إنِّي أَرى أنَّ مُدَّينِ مِنْ سَمراءِ الشَّامِ، تَعدِلُ صاعًا مِنْ تَمرٍ» فأخَذَ النَّاسُ بذلك» (٣).


(١) رواه أبو داود في كتاب «المراسيل» (١٢٠)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٩/ ٣٣)، وفي «شرح معاني الآثار» (٢/ ٤٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧٥٠٤) قال ابنُ عبدِ الهادِي: إسنادُه صحيحٌ كالشَّمسِ، وكونُه مُرسلًا لا يَضرُّ؛ فإنَّه مُرسلُ سَعيدٍ، ومَراسيلُه حُجَّةٌ. «تنقيح التحقيق» (٢/ ٢٤٩).
(٢) رواه البخاري (١٤٣٦)، ومسلم (٩٨٤).
(٣) رواه مسلم (٩٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>