للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ ابنُ رُشدٍ : فإنَّ العُلماءَ اتَّفقوا على أنَّه لا يُؤدَّى في زَكاةِ الفِطرِ من التَّمرِ والشَّعيرِ أقَلُّ من صاعٍ (١).

الأدِلَّةُ:

عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ قالَ: «كُنا نُخرِجُ إِذا كانَ فِينا رَسولُ اللهِ زَكاةَ الفِطرِ عَنْ كلِّ صَغيرٍ وَكَبيرٍ حُرٍّ أو مَملوكٍ، صاعًا مِنْ طَعامٍ، أو صاعًا مِنْ أقِطٍ أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ أو صاعًا مِنْ تَمرٍ أو صاعًا مِنْ زَبيبٍ … » الحَديثَ (٢).

وَجهُ الاستِدلالِ:

يَدُلُّ هذا الحَديثُ على أنَّ مِقدارَ الواجِبِ من التَّمرِ والشَّعيرِ والزَّبيبِ صاعٌ، وذلك لِما اشتَملَ عليه من قَولِه: «أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ أو صاعًا مِنْ تَمرٍ أو صاعًا مِنْ زَبيبٍ … » فهذا نَصٌّ في المُدَّعى.

أمَّا الزَّبيبُ فاختَلفَت الرِّوايةُ عن أبي حَنيفةَ فيه فذكَرَ في «الجامِع الصَّغير» نِصفَ صاعٍ، ورَوى الحَسنُ وأسَدُ بنُ عَمرٍو عن أبي حَنيفةَ صاعًا من زَبيبٍ، وهو قَولُ أبي يُوسفَ ومُحمدٍ.

وَجهُ هذه الرِّوايةِ: ما رُويَ عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ أنَّه قالَ: «كُنا نُخرِجُ زَكاةَ الفِطرِ صاعًا مِنْ طَعامٍ، أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ، أو صاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ أقِطٍ، أو صاعًا مِنْ زَبيبٍ» (٣).


(١) «بداية المجتهد» (١/ ٣٨٧).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: تَقدَّم.
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: تَقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>