للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والضَّربُ الثاني: أنْ يَكونَ ما أخرَجَه في زَكاتِه أَغلى من غالِبِ قُوتِه كأنْ أخرَجَ بُرًّا وغالِبُ قُوتِه شَعيرٌ، ففي إِجزائِه وَجهانِ:

أحَدُهما: لا يُجزِئُه؛ لأنَّه غيرُ ما وجَبَ عليه كمَن أخرَجَ شَعيرًا عن زَكاةِ بُرٍّ، ودَراهمَ عن زَكاةِ دَنانيرَ.

والوَجهُ الثاني: وهو مَنصوصُ الشافِعيِّ: يُجزِئُه، قالَ: لأنَّه أَغلى مما وجَبَ عليه كمَن وجَبَت عليه سِنٌّ فأخرَجَ أَعلى منها (١).

استدَلَّ أَصحابُ هذا القَولِ لمَذهبِهم بالسُّنةِ:

بقَولِ النَّبيِّ : «أَغْنوهُم عَنْ الطَّلبِ فِي هذا اليَومِ» (٢).

وَجهُ الاستِدلالِ هو أنَّ الإِغناءَ يَكونُ بما يَكفي الإِنسانَ من غالِبِ القُوتِ، فلو كانَ المُزكِّي مُخيَّرًا فيه لَجازَ أنْ يُعطيَه ما ليسَ بغالِبِ القُوتِ فلا يُستَغنَى به، وإذا أَعطاه من غالِبِ القُوتِ صارَ مُستَغنِيًا به (٣).

٢ - عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ ، قالَ: «فرَضَ رَسولُ اللهِ زَكاةَ الفِطرِ صاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ … » (٤).

٣ - عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ قالَ: «كُنا نُعطِيها فِي زَمانِ النَّبيِّ


(١) «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٧٨، ٣٧٩).
(٢) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ.
(٣) «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٧٨).
(٤) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: تَقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>