للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صاعًا مِنْ طَعامٍ، أو صاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ، أو صاعًا مِنْ زَبِيبٍ … » (١).

اشتَملَ هذانِ الحَديثانِ على لَفظِ «أو»، ومَعناه: إنْ كانَ غالِبُ العَيشِ كذا فأخرِجوه، أو كذا فأخرِجوه، فهو تَنوُّعٌ لِلمالِ، فدَلَّ هذا على أنَّه يَتعيَّنُ غالِبُ قُوتِ البَلدِ (٢).

سَببُ الاختِلافِ:

قالَ ابنُ رُشدٍ: وأمَّا مِنْ ماذا تَجبُ؟ فإنَّ قَومًا ذهَبوا إلى أنَّها تَجبُ إمَّا من البُرِّ وإمَّا من التَّمرِ وإمَّا من الشَّعيرِ وإمَّا من الزَّبيبِ وإمَّا من الأقِطِ، وذلك على التَّخييرِ لِلذي تَجبُ عليه.

وقَومٌ ذهَبوا إلى أنَّ الواجِبَ عليه هو غالِبُ قُوتِ البَلدِ أو قُوتِ المُكلَّفِ إذا لم يَقدرْ على قُوتِ البَلدِ، وهو الذي حَكاه عبدُ الوهَّابِ عن المَذهبِ.

والسَّببُ في اختِلافِهم: اختِلافٌ في مَفهومِ حَديثِ أبي سَعيدٍ الخُدريِّ أنَّه قالَ: «كُنا نُخرِجُ فِي زَكاةِ الفِطرِ فِي عَهدِ رَسولِ اللهِ صاعًا مِنْ طَعامٍ، أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ، أو صاعًا مِنْ أقِطٍ، أو صاعًا مِنْ تَمرٍ … » (٣).


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: تَقدَّم.
(٢) «الذخيرة» (٣/ ١٦٩).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: تَقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>