للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ قالَ: «أمَرَنا رَسولُ اللهِ أنْ نُؤدِّيَ زَكاةَ رَمضانَ صاعًا مِنْ طَعامٍ عَنْ الصَّغِيرِ والكَبيرِ والحُرِّ والمَملوكِ مَنْ أدَّى سُلتًا قُبلَ منه، وأَحْسبُه قالَ: ومَن أَدَّى دَقيقًا قُبلَ منه، ومَن أدَّى سَويقًا قُبلَ منه» (١).

فاشتَملَ هذانِ الحَديثانِ على ذِكرِ الأَجناسِ التي يَجوزُ إِخراجُها في زَكاةِ الفِطرِ، ومنها الدَّقيقُ والسَّويقُ، فدَلَّ ذلك على جَوازِ إِخراجِ الدَّقيقِ والسَّويقِ في زَكاةِ الفِطرِ.

وبقَولِ النَّبيِّ : «أَغْنوهُم عَنْ الطَّلبِ فِي هذا اليَومِ» (٢).

وَجهُ الاستِدلالِ منه أنَّه اشتَملَ على الأمرِ بالإِغناءِ، وهو يَحصلُ بالدَّقيقِ أكثَرَ من غيرِه، فدَلَّ ذلك على جَوازِ إِخراجِ الدَّقيقِ في زَكاةِ الفِطرِ.

ثانيًا: المَعقولُ: وهو من وَجهَينِ:

أحَدُهما: أنَّ الدَّقيقَ والسَّويقَ أَجزاءُ الحَبِّ بحيثُ يُمكنُ كَيلُه وادِّخارُه فجازَ إِخراجُه كما قبلَ الطَّحنِ، وذلك لأنَّ الطَّحنَ إنَّما فرَّقَ أَجزاءَه وكَفى الفَقيرَ مُؤنَتَه فأشبَهَ ما لو نزَعَ نَوى التَّمرِ ثم أخرَجَه (٣).


(١) رواه ابن خزيمة في «صحيحه» (٢٤١٥).
(٢) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ.
(٣) «المغني» (٤/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>